، وليس المقصود منه الاكل. (وما يخرج ثمره بلا نور) بفتح النون: أي زهر، (كتين وعنب) وفستق بفتح التاء ويجوز ضمها ، وجوز. (إن برز ثمره) أي ظهر (فللبائع، وإلا) بأن لم يبرز، (فللمشتري) لأن البروز هنا كالتشقق في الطلع، ولا يعتبر تشقق الطلع الاعلى من نحو جوز بل هو للبائع مطلقا لاستتاره بما هو من صلاحه، ولأنه لا يظهر بتشقق الاعلى منه. وإن ظهر بعض التين أو العنب فما ظهر للبائع وما لم يظهر فللمشتري كما في التتمة والتهذيب، وإن توقف فيه الشيخان، وجزم بالتوقف صاحب الأنوار، وفرق الاثمة بينه وبين طلع النخل بأن ثمرة النخل ثمرة عام واحد وهو لا يحمل فيه إلا مرة، والتين ونحوه يحمل حملين مرة بعد أخرى، فكانت الأولى للبائع والثانية للمشتري. وكالتين فيما ذكر الجميز ونحوه كالقثاء والبطيخ لا يتبع بعضه بعضا لأنها بطون بخلاف ما مر في ثمرة النخل ونحوه فإنها تعد حملا واحدا. (وما خرج في نوره ثم سقط) نوره (كمشمش) بكسر ميميه، وحكي فتحهما، ورمان (وتفاح) ولوز، (فللمشتري إن لم تنعقد الثمر) لأنها كالمعدومة. (وكذا) هي له أيضا (إن انعقدت ولم يتناثر النور في الأصح) إلحاقا لها بالطلع قبل تشققه، لأن استتارها بالنور بمنزلة استتار ثمرة النخل بكمامه. والثاني: يلحقها به بعد تشققه لاستتاره بالقشر الأبيض فتكون للبائع. (وبعد التناثر للبائع) قطعا لظهورها، وصرح في التنبيه بأن ما لم يظهر من ذلك تابع لما ظهر.
تنبيه: عدل المصنف عن قول المحرر يخرج المناسب للتقسيم بعده، قال الشارح: كأنه لئلا يشتبه بما قبله. وما يقصد منه الورد ضربان: ما يخرج من كمام ثم ينفتح كالورد الأحمر إن بيع أصله بعد تفتحه فللبائع كالطلع المتشقق، أو قبله فللمشتري، وما يخرج ظاهرا كالياسمين، فإن خرج ورده فللبائع وإلا فللمشتري، وتشقق جوز قطن يبقى أصله سنتين فأكثر كتأبير النخل فيتبع المستتر غيره، وما لا يبقى أصله أكثر من سنة إن بيع قبل تكامل قطنه لم يجز إلا بشرط القطع كالزرع سواء أخرج الجوز أم لا، ثم إن لم يقطع حتى خرج الجوز فهو للمشتري لحدوثه في ملكه، وإن بيع بعد تكامل قطنه وتشقق جوزه صح العقد لظهور المقصود ودخل القطن في البيع. فإن قيل: إذا تشقق يكون كالثمرة المؤبرة كما جزم به القاضي فلا يدخل في البيع. أجيب بأن الشجرة المؤبرة مقصودة كثمار سائر الأعوام، ولا مقصود هنا سوى الثمرة الموجودة، وإن لم يتشقق جوزه لم يصح العقد لاستتار قطنه بما ليس من صلاحه. (ولو باع نخلات بستان مطلعة) بكسر اللام: أي خرج طلعها. (وبعضها) قال الشارح: أي من حيث الطلع، (مؤبر) دون بعض واتحد الجنس والعقد، (فللبائع) طلعها جميعه المؤبر وغيره لما مر. وخرج بقوله من حيث الطلع اختلاف النوع واختلاف الجنس، فإن الأول يتبع على الأصح والثاني لا يتبع جزما. (فإن أفرد ما لم يؤبر) بالبيع واتحد النوع، (فللمشتري) طلعه (في الأصح) لما مر، والثاني: هو للبائع، اكتفاء بدخول وقت التأبير عنه، وأما المؤبر فللبائع. ولو باع نخلة وبقيت ثمرتها للبائع ثم خرج طلع آخر كان له أيضا كما صرحا به، قالا: لأنه من ثمرة العام، قال شيخنا: قلت: وإلحاقا للنادر بالأعم الأغلب. (ولو كانت) أي النخلات المذكورة، (في بساتين) أي المؤبرة في بستان وغيرها في بستان واتحد العقد والجنس والمالك، (فالأصح إفراد كل بستان بحكمه) سواء أتباعدا أم تلاصقا. والثاني: هما كالبستان الواحد. أما إذا تعدد العقد أو اختلف الجنس أو تعدد المالك أفرد كل بحكمه جزما. (وإذا بقيت الثمرة للبائع) بشرط أو غير، (فإن شرط القطع لزمه) وفاء بالشرط (وإلا) بأن أطلق أو شرط الابقاء - وهو مزيد على المحرر والروضة وأصلها - (فله تركها إلى) زمن (الجداد)