مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٨٥
الارتفاق به كيلا يتزحزح عند الاستعمال. (و) يدخل (الاعلى) أيضا من الحجرين، (ومفتاح غلق مثبت في الأصح) وهو بفتح اللام: ما يغلق به الباب، لأنهما تابعان لشئ مثبت بخلاف مفتاح القفل، فإن القفل لا يدخل لأنه غير مثبت. والثاني: لا يدخلان نظرا إلى أنهما منقولان. والخلاف مبني على دخول الأسفل، صرح به في الشرح والمحرر وأسقطه من الروضة كالمنهاج، وأسقط منه تقييد الإجانات بالمثبتة وحكاية وجه فيها وفي المسألتين بعدها، ولفظ المحرر:
وكذا الإجانات والرفوف المثبتة والسلالم المسمرة والتحتاني من حجري الرحى على أصح الوجهين. ففهم المصنف أن التقييد وحكاية الخلاف لما ولياه فقط. وتدخل ألواح الدكاكين وكل منفصل يتوقف عليه نفع متصل كرأس التنور وصندوق البئر والطاحون وآلات السفينة. فإن قيل: لم يقيدوا ألواح الدكاكين بالمنصوبة كما فعلوا في باب الدار، لماذا؟ أجيب بأن العادة جارية في انفصال ألواح الدكاكين بخلاف باب الدار.
فرع: لا يدخل في بيع الدار ونحوها إذا كان بها بئر ماء ماء البئر الحاصل حالة البيع كالثمرة المؤبرة وماء الصهريج، فإن لم يشرط دخوله في العقد فسد لاختلاطه بالحادث، فلا يصح بيعه وحده، ولا بد من شرط دخوله ليصح البيع بخلاف ماء الصهريج. ويدخل في بيعها المعادن الباطنة كالذهب والفضة لا الظاهرة كالملح والنورة والكبريت، فحكم الظاهر كالماء الحاصل في أنه لا يصح بيع ما ذكر، ولا تدخل هي فيه إلا بشرط دخولها. ثم شرع في اللفظ الخامس وهو الحيوان، فقال: (و) يدخل (في بيع الدابة نعلها) وبرتها، وهي حلقة تجعل في أنفها إن لم يكونا ذهبا أو فضة، وإلا فلا يدخلان للعرف فيهما ولحرمة استعمالهما حينئذ. ولا يدخل في بيعها العذار والمقود واللجام والسرح اقتصارا على مقتضى اللفظ. (وكذا) تدخل (ثياب العبد) التي عليه (في بيعه في الأصح (للعرف، (قلت: الأصح لا تدخل ثياب العبد) في بيعه (والله أعلم) ولو كانت ساترة العورة اقتصارا على مقتضى اللفظ، والأمة كالعبد كما في شرح مسلم، ومثلها الخنثى. ولا يدخل القرط الذي في أذن الرقيق، ولا الخاتم الذي في يده بلا خلاف، وجعلوا المداس كذلك، والقياس أن يكون كالثياب. ثم شرع في اللفظ السادس وترجم له بفرع، فقال:
فرع: إذا (باع شجرة) رطبة وأطلق ولو مع الأرض تبعا أو بالتصريح، (أدخل عروقها) إن لم يشرط قطعها (وورقها) لأن ذلك من مسماها، ولا فرق في دخول الورق بين أن يكون من فرصاد وسدر وحناء وتوت أبيض أو غيره لما ذكر. (وفي ورق التوت) الأبيض الأنثى المبيع شجرته في الربيع، وقد خرج، (وجه) أنه لا يدخل، وكذا في ورق النبق. وصحح ابن الرفعة أو ورق الحناء لا يدخل، وعلل عدم الدخول فيما ذكر أنه كثمر سائر الأشجار. والتوت بتاءين على الفصيح، وفي لغة أنه بالمثلثة في آخره. (و) دخل (أغصانها إلا اليابس) فلا يدخل لأن الرطبة تعد من أجزائها بخلاف اليابسة إذا كانت الشجرة رطبة كما مر، لأن العادة فيه القطع كالثمرة.
تنبيه: شمل كلامه أغصان شجر الخلا ف، وفيه خلاف، فقد صرح الامام في موضع بالدخول وفي آخر بعدمه، وجمع بينهما بما قاله القاضي أن الخلاف نوعان: ما يقطع من أصله فتدخل أغصانه، وما يترك ساقه وتؤخذ أغصانه فلا تدخل. ويدخل أيضا الكمام، وهي بكسر الكاف أوعية الطلع وغيره، ولو كان ثمرها مؤبرا لأنها تبقى ببقاء الأغصان، ومثلها العرجون كما بحثه شيخنا وإن قال بعضهم إنه لمن له الثمرة. قال الأسنوي: وتعبير المصنف يقتضي أنه لا فرق في العروق والأوراق بين اليابسة وغيرها، وهو مقتضى إطلاق الرافعي أيضا وقد صرح به في الكفاية، لكن في العروق خاصة اه‍. ويؤخذ من اقتصار صاحب الكفاية على العرو أن الأوراق اليابسة لا تدخل، وهو الأوجه كما قال شيخي،
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429