الارتفاق به كيلا يتزحزح عند الاستعمال. (و) يدخل (الاعلى) أيضا من الحجرين، (ومفتاح غلق مثبت في الأصح) وهو بفتح اللام: ما يغلق به الباب، لأنهما تابعان لشئ مثبت بخلاف مفتاح القفل، فإن القفل لا يدخل لأنه غير مثبت. والثاني: لا يدخلان نظرا إلى أنهما منقولان. والخلاف مبني على دخول الأسفل، صرح به في الشرح والمحرر وأسقطه من الروضة كالمنهاج، وأسقط منه تقييد الإجانات بالمثبتة وحكاية وجه فيها وفي المسألتين بعدها، ولفظ المحرر:
وكذا الإجانات والرفوف المثبتة والسلالم المسمرة والتحتاني من حجري الرحى على أصح الوجهين. ففهم المصنف أن التقييد وحكاية الخلاف لما ولياه فقط. وتدخل ألواح الدكاكين وكل منفصل يتوقف عليه نفع متصل كرأس التنور وصندوق البئر والطاحون وآلات السفينة. فإن قيل: لم يقيدوا ألواح الدكاكين بالمنصوبة كما فعلوا في باب الدار، لماذا؟ أجيب بأن العادة جارية في انفصال ألواح الدكاكين بخلاف باب الدار.
فرع: لا يدخل في بيع الدار ونحوها إذا كان بها بئر ماء ماء البئر الحاصل حالة البيع كالثمرة المؤبرة وماء الصهريج، فإن لم يشرط دخوله في العقد فسد لاختلاطه بالحادث، فلا يصح بيعه وحده، ولا بد من شرط دخوله ليصح البيع بخلاف ماء الصهريج. ويدخل في بيعها المعادن الباطنة كالذهب والفضة لا الظاهرة كالملح والنورة والكبريت، فحكم الظاهر كالماء الحاصل في أنه لا يصح بيع ما ذكر، ولا تدخل هي فيه إلا بشرط دخولها. ثم شرع في اللفظ الخامس وهو الحيوان، فقال: (و) يدخل (في بيع الدابة نعلها) وبرتها، وهي حلقة تجعل في أنفها إن لم يكونا ذهبا أو فضة، وإلا فلا يدخلان للعرف فيهما ولحرمة استعمالهما حينئذ. ولا يدخل في بيعها العذار والمقود واللجام والسرح اقتصارا على مقتضى اللفظ. (وكذا) تدخل (ثياب العبد) التي عليه (في بيعه في الأصح (للعرف، (قلت: الأصح لا تدخل ثياب العبد) في بيعه (والله أعلم) ولو كانت ساترة العورة اقتصارا على مقتضى اللفظ، والأمة كالعبد كما في شرح مسلم، ومثلها الخنثى. ولا يدخل القرط الذي في أذن الرقيق، ولا الخاتم الذي في يده بلا خلاف، وجعلوا المداس كذلك، والقياس أن يكون كالثياب. ثم شرع في اللفظ السادس وترجم له بفرع، فقال:
فرع: إذا (باع شجرة) رطبة وأطلق ولو مع الأرض تبعا أو بالتصريح، (أدخل عروقها) إن لم يشرط قطعها (وورقها) لأن ذلك من مسماها، ولا فرق في دخول الورق بين أن يكون من فرصاد وسدر وحناء وتوت أبيض أو غيره لما ذكر. (وفي ورق التوت) الأبيض الأنثى المبيع شجرته في الربيع، وقد خرج، (وجه) أنه لا يدخل، وكذا في ورق النبق. وصحح ابن الرفعة أو ورق الحناء لا يدخل، وعلل عدم الدخول فيما ذكر أنه كثمر سائر الأشجار. والتوت بتاءين على الفصيح، وفي لغة أنه بالمثلثة في آخره. (و) دخل (أغصانها إلا اليابس) فلا يدخل لأن الرطبة تعد من أجزائها بخلاف اليابسة إذا كانت الشجرة رطبة كما مر، لأن العادة فيه القطع كالثمرة.
تنبيه: شمل كلامه أغصان شجر الخلا ف، وفيه خلاف، فقد صرح الامام في موضع بالدخول وفي آخر بعدمه، وجمع بينهما بما قاله القاضي أن الخلاف نوعان: ما يقطع من أصله فتدخل أغصانه، وما يترك ساقه وتؤخذ أغصانه فلا تدخل. ويدخل أيضا الكمام، وهي بكسر الكاف أوعية الطلع وغيره، ولو كان ثمرها مؤبرا لأنها تبقى ببقاء الأغصان، ومثلها العرجون كما بحثه شيخنا وإن قال بعضهم إنه لمن له الثمرة. قال الأسنوي: وتعبير المصنف يقتضي أنه لا فرق في العروق والأوراق بين اليابسة وغيرها، وهو مقتضى إطلاق الرافعي أيضا وقد صرح به في الكفاية، لكن في العروق خاصة اه. ويؤخذ من اقتصار صاحب الكفاية على العرو أن الأوراق اليابسة لا تدخل، وهو الأوجه كما قال شيخي،