للبائع لم ينفسخ عقده بل للبائع الخيار إن لم يوفه السيد، وإن اشترى بعينه انفسخ العقد كما لو تلف المبيع قبل القبض.
ولو قال له: اجعله رأس مالك وتصرف واتجر فله أن يشتري بأكثر من الألف، وله أن يأذن له في التجارة من غير إعطاء مال فيشتري بالاذن في الذمة ويبيع كالوكيل. ولا يحتاج في الاذن في الشراء في الذمة إلى تقييد بقدر معلوم، لأنه لا يثبت في ذمة السيد بخلاف الوكيل. (وليس له) بالاذن في التجارة، (نكاح) لنفسه ولا لرقيق التجارة، لأن اسمها لا يتناوله. (ولا يؤجر نفسه) بغير إذن سيده، لأنه لا يملك التصرف في رقبته فكذا في منفعته، فإن أذن له جاز، وله أن يؤجر مال التجارة أثيابها ورقيقها ودوابها. (ولا يأذن لعبده) أي الذي اشتراه للتجارة، (في تجارة) بغير إذن سيده لعدم الإذن له في ذلك، فإن أذن له فيه جاز، وينعزل الثاني بعزل السيد له وإن لم ينزعه من يد الأول وإضافة عبد التجارة إليه لتصرفه فيه. وهذا في التصرف العام، فإن أذن له في تصرف خاص كشراء ثوب جاز كما صححه الامام وجزم به الغزالي وابن المقري، وإن كان في مقتضى كلام البغوي المنع، لأنه يصدر عن رأيه، وإنه لا غنى له عن ذلك، وفي منعه منه تضييق عليه. (ولا يتصدق) ولو عبر ب يتبرع كان أعم ليشمل الهبة والعارية وغيرهما، لأنه ليس من أهل التبرع. ولا يتخذ دعوة، وهي بتثليث الدال كما قاله ابن مالك، وفتحها أشهر: الطعام المدعو إليه. ولا ينفق على نفسه من مال التجارة، وقول ابن الرفعة: لو غاب السيد فالوجه الجواز للعرف المطرد به، محمول على عدم وجدان حاكم يراجعه في ذلك. ولا يسافر بمال التجارة إلا بإذن السيد، ولا يبيع بدون ثمن المثل ولا نسيئة، قال المتولي: وله أن يشتري بالنسيئة ب إذن. (ولا يعامل سيده) ولا رقيقه المأذون له في التجارة ببيع وشراء وغيرهما، لأن تصرفه للسيد ويد رقيق السيد كالسيد بخلاف المكاتب. ولا يتمكن من عزل نفسه بخلاف الوكيل. ولا يشتري من يعتق على سيده، فإن أذن له صح الشراء وعتق إن لم يكن الرقيق مديونا، وإلا ففيه التفصيل في إعتاق الراهن المرهون بين الموسر والمعسر كما جرى عليه ابن المقري تبعا للأسنوي. (ولا ينعزل بإباقه) قطعا، لأنه معصية لا توجب الحجر. وله التصرف في البلد الذي أبق إليه على الصحيح إلا أن خص السيد الاذن ببلده، فإن عاد إلى الطاعة تصرف جزما. ولو أذن لامته في التجارة ثم استولدها لم تنعزل لبقائها على ملكه واستحقاقه منافعها. (ولا يصير) الرقيق (مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه) لأن ما الاذن فيه شرط لا يكفي فيه السكوت، كبيع مال غيره وهو ساكت. (ويقبل إقراره بديون المعاملة) ولو لاصله وفرعه لقدرته على الانشاء، وهذه المسألة أعادها المصنف في باب الاقرار والكلام عليها هناك أنسب.
ولو أحاطت به الديون فأقر بشئ أنه استعاره قبل منه، وقيل: لا، ذكره شريح في روضه.
فرع: لو باع السيد العبد المأذون له أو أعتقه صار محجورا عليه، لأن إذنه له استخدام لا توكيل، وقد خرج عن أهليته. وفي معنى ذلك ما يزيل الملك كهبة ووقف، وفي كتابته وجهان، أوجههما وجزم به في الأنوار أنها حجر وإجارته كما بحثه شيخنا كذلك. وتحل ديونه المؤجلة عليه بموته كما تحل الديون التي على الحر بموته، وتؤدى من الأموال التي كانت بيده. (ومن عرف رق عبد لم يعامله) أي لم تجز له معاملته حفظا لما له، (حتى يعلم الإذن) له (بسماع سيده أو بينة أو شيوع بين الناس) لأن الأصل عدم الإذن. والمراد بالعلم غلبة الظن، لأن البينة والشيوخ لا يفيدان إلا الظن.
قال السبكي: وينبغي جوازه بخبر عدل واحد لحصول الظن به وإن لم يكف عند الحاكم، إلحاقا له بالشفعة وكما يكفي سماعه من السيد والشيوع. وتبعه الأذرعي، ثم قال: ويكفي خبر من يثق به من عبد وامرأة، بل يظهر أنه أولى من شيوع لا يعرف أصله. وذكر نحوه الزركشي، قال: وهل المراد بالبينة ما يقام عند الحاكم أو إخبار عدلين له؟ الظاهر الثاني.
وهذه الأبحاث كلها ظاهرة، لأن المقصود أن يغلب على الظن إذن السيد. (وفي الشيوع وجه) أنه لا