مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١٠٠
للبائع لم ينفسخ عقده بل للبائع الخيار إن لم يوفه السيد، وإن اشترى بعينه انفسخ العقد كما لو تلف المبيع قبل القبض.
ولو قال له: اجعله رأس مالك وتصرف واتجر فله أن يشتري بأكثر من الألف، وله أن يأذن له في التجارة من غير إعطاء مال فيشتري بالاذن في الذمة ويبيع كالوكيل. ولا يحتاج في الاذن في الشراء في الذمة إلى تقييد بقدر معلوم، لأنه لا يثبت في ذمة السيد بخلاف الوكيل. (وليس له) بالاذن في التجارة، (نكاح) لنفسه ولا لرقيق التجارة، لأن اسمها لا يتناوله. (ولا يؤجر نفسه) بغير إذن سيده، لأنه لا يملك التصرف في رقبته فكذا في منفعته، فإن أذن له جاز، وله أن يؤجر مال التجارة أثيابها ورقيقها ودوابها. (ولا يأذن لعبده) أي الذي اشتراه للتجارة، (في تجارة) بغير إذن سيده لعدم الإذن له في ذلك، فإن أذن له فيه جاز، وينعزل الثاني بعزل السيد له وإن لم ينزعه من يد الأول وإضافة عبد التجارة إليه لتصرفه فيه. وهذا في التصرف العام، فإن أذن له في تصرف خاص كشراء ثوب جاز كما صححه الامام وجزم به الغزالي وابن المقري، وإن كان في مقتضى كلام البغوي المنع، لأنه يصدر عن رأيه، وإنه لا غنى له عن ذلك، وفي منعه منه تضييق عليه. (ولا يتصدق) ولو عبر ب‍ يتبرع كان أعم ليشمل الهبة والعارية وغيرهما، لأنه ليس من أهل التبرع. ولا يتخذ دعوة، وهي بتثليث الدال كما قاله ابن مالك، وفتحها أشهر: الطعام المدعو إليه. ولا ينفق على نفسه من مال التجارة، وقول ابن الرفعة: لو غاب السيد فالوجه الجواز للعرف المطرد به، محمول على عدم وجدان حاكم يراجعه في ذلك. ولا يسافر بمال التجارة إلا بإذن السيد، ولا يبيع بدون ثمن المثل ولا نسيئة، قال المتولي: وله أن يشتري بالنسيئة ب‍ إذن. (ولا يعامل سيده) ولا رقيقه المأذون له في التجارة ببيع وشراء وغيرهما، لأن تصرفه للسيد ويد رقيق السيد كالسيد بخلاف المكاتب. ولا يتمكن من عزل نفسه بخلاف الوكيل. ولا يشتري من يعتق على سيده، فإن أذن له صح الشراء وعتق إن لم يكن الرقيق مديونا، وإلا ففيه التفصيل في إعتاق الراهن المرهون بين الموسر والمعسر كما جرى عليه ابن المقري تبعا للأسنوي. (ولا ينعزل بإباقه) قطعا، لأنه معصية لا توجب الحجر. وله التصرف في البلد الذي أبق إليه على الصحيح إلا أن خص السيد الاذن ببلده، فإن عاد إلى الطاعة تصرف جزما. ولو أذن لامته في التجارة ثم استولدها لم تنعزل لبقائها على ملكه واستحقاقه منافعها. (ولا يصير) الرقيق (مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه) لأن ما الاذن فيه شرط لا يكفي فيه السكوت، كبيع مال غيره وهو ساكت. (ويقبل إقراره بديون المعاملة) ولو لاصله وفرعه لقدرته على الانشاء، وهذه المسألة أعادها المصنف في باب الاقرار والكلام عليها هناك أنسب.
ولو أحاطت به الديون فأقر بشئ أنه استعاره قبل منه، وقيل: لا، ذكره شريح في روضه.
فرع: لو باع السيد العبد المأذون له أو أعتقه صار محجورا عليه، لأن إذنه له استخدام لا توكيل، وقد خرج عن أهليته. وفي معنى ذلك ما يزيل الملك كهبة ووقف، وفي كتابته وجهان، أوجههما وجزم به في الأنوار أنها حجر وإجارته كما بحثه شيخنا كذلك. وتحل ديونه المؤجلة عليه بموته كما تحل الديون التي على الحر بموته، وتؤدى من الأموال التي كانت بيده. (ومن عرف رق عبد لم يعامله) أي لم تجز له معاملته حفظا لما له، (حتى يعلم الإذن) له (بسماع سيده أو بينة أو شيوع بين الناس) لأن الأصل عدم الإذن. والمراد بالعلم غلبة الظن، لأن البينة والشيوخ لا يفيدان إلا الظن.
قال السبكي: وينبغي جوازه بخبر عدل واحد لحصول الظن به وإن لم يكف عند الحاكم، إلحاقا له بالشفعة وكما يكفي سماعه من السيد والشيوع. وتبعه الأذرعي، ثم قال: ويكفي خبر من يثق به من عبد وامرأة، بل يظهر أنه أولى من شيوع لا يعرف أصله. وذكر نحوه الزركشي، قال: وهل المراد بالبينة ما يقام عند الحاكم أو إخبار عدلين له؟ الظاهر الثاني.
وهذه الأبحاث كلها ظاهرة، لأن المقصود أن يغلب على الظن إذن السيد. (وفي الشيوع وجه) أنه لا
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429