مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٩٢
فقد تقدم في الكلام على القبض أن كلام الرافعي هناك يقتضي توقف قبضها على النقل. (ولو عرض مهلك بعدها) أي التخلية من الآفات السماوية، (كبرد) بفتح الراء وإسكانها كما ضبطه المصنف بخطه، أو حر أو جراد أو حريق، (فالجديد أنه من ضمان المشتري) لأن التخلية كافية في جواز التصرف، فكانت كافية في جواز نقل الضمان قياسا على العقار، والقديم: من ضمان البائع لخبر مسلم: أنه (ص) أمر بوضع الجوائح. وأجيب بحمله على الندب أو على ما قبل التخلية جمعا بين الأدلة.
تنبيه: تمثيله بالبرد يفهم أن محل القولين أن يكون المهلك سماويا، وهو كذلك ما قدرته في كلامه. فإن سرق أو غصب فهو من ضمان المشتري قطعا لامكان الحفظ منه والتغريم، وقيل بطرد القولين، ومحلهما أيضا ما لم يكن بسبب ترك البائع السقي، وإلا فالمذهب القطع بأنها من ضمان البائع، وما إذا باع الثمرة دون الشجرة وإلا فهي من ضمان المشتري قطعا، وما إذا باع الثمر من غير مالك الشجر وإلا فهي من ضمانه قطعا لانقطاع العلائق بينهما. ولو عرض المهلك بعد إمكان الجذاذ فكذا في أشبه القولين عند الرافعي. ولو تعيب بالجائحة فلا خيار للمشتري على الجديد، أما قبل التخلية فلا يتصرف فيه المشتري، وهو من ضمان البائع كنظائره. (فلو تعيب) الثمر المبيع منفردا من غير مالك الشجرة، (بترك البائع السقي، فله) أي المشتري (الخيار) على القولين، لأن الشرع ألزم البائع التنمية بالسقي، والتعييب بتركه كالتعييب قبل القبض، حتى لو تلف بذلك انفسخ العقد أيضا. هذا إذا لم يتعذر السقي، وإلا بأن غارت العين أو انقطع النهر فلا خيار له كما صرح به أبو علي الطبري، ولا يكلف في هذه الحالة تحصيل ماء آخر كما هو قضية نص الام من كلام الجويني في السلسلة. فإن آل التعييب إلى التلف والمشتري عالم به ولم يفسخ لم يغرم له البائع في أحد وجهين كما رجحه بعض المتأخرين. (ولو بيع) ثمر (قبل) بدو (صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك) بجائحة (فأولى بكونه من ضمان المشتري) ما لم يشترط قطعه بعد بدو الصلاح لتفريطه بترك القطع المشروط. وهذه المسألة مزيدة على الروضة مذكورة في أصلها.
تنبيه: فرض المصنف المسألة تبعا للمحرر فيما قبل الصلاح، وكذا في الشرحين، وفرض في الروضة فيما بعد بدوه، وحكمها عند شرط القطع واحد، فالأولى حذف التقييد، ولذلك أطلق البغوي والخوارزمي الخلاف فيما إذا باع بشرط القطع ليشمل الحالين. (ولو بيع) تمر أو زرع بعد بدو الصلاح ولو لبعضه، (يغلب تلاحقه واختلاط حادثة بالموجود كتين) وبطيخ (وقثاء لم يصح) البيع لعدم القدرة على تسليمه، (إلا أن يشترط على المشتري قطع ثمره) أو زرعه خوفا من الاختلاط المانع من التسليم، فيصح حينئذ البيع لزوال المحذور. واحترز ب‍ يغلب عما إذا نذر الاختلاط، فإن البيع يصح مطلقا وبشرط القطع وبشرط الابقاء، سواء أعلم عدم الاختلاط أم لم يعلم كيف الحال. ولو استوى الأمران فالظاهر كما قاله بعض المتأخرين أنه يلحق بالنادر. (ولو حصل الاختلاط) قبل التخلية فيما يغلب فيه التلاحق والاختلاط، أو (فيما يندر فيه، فالأظهر أنه ينفسخ البيع) لبقاء عين المبيع وتسليمه ممكن بالطريق الآتي. (بل يتخير المشتري) بين الفسخ والإجازة، لأن الاختلاط عيب حدث قبل التسليم. والثاني: ينفسخ لتعذر تسليم المبيع. ونقل هذا عن تصحيح الأكثرين. وعلى الأول (فإن سمح له البائع بما حدث سقط خياره في الأصح) لزوال المحذور، ويملكه كما قال ابن المقري بالاعراض كما في الاعراض عن السنابل. فإن قيل: تقدم أنه لا يملك النعم بالاعراض عنها فلم لا كان
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429