فقد تقدم في الكلام على القبض أن كلام الرافعي هناك يقتضي توقف قبضها على النقل. (ولو عرض مهلك بعدها) أي التخلية من الآفات السماوية، (كبرد) بفتح الراء وإسكانها كما ضبطه المصنف بخطه، أو حر أو جراد أو حريق، (فالجديد أنه من ضمان المشتري) لأن التخلية كافية في جواز التصرف، فكانت كافية في جواز نقل الضمان قياسا على العقار، والقديم: من ضمان البائع لخبر مسلم: أنه (ص) أمر بوضع الجوائح. وأجيب بحمله على الندب أو على ما قبل التخلية جمعا بين الأدلة.
تنبيه: تمثيله بالبرد يفهم أن محل القولين أن يكون المهلك سماويا، وهو كذلك ما قدرته في كلامه. فإن سرق أو غصب فهو من ضمان المشتري قطعا لامكان الحفظ منه والتغريم، وقيل بطرد القولين، ومحلهما أيضا ما لم يكن بسبب ترك البائع السقي، وإلا فالمذهب القطع بأنها من ضمان البائع، وما إذا باع الثمرة دون الشجرة وإلا فهي من ضمان المشتري قطعا، وما إذا باع الثمر من غير مالك الشجر وإلا فهي من ضمانه قطعا لانقطاع العلائق بينهما. ولو عرض المهلك بعد إمكان الجذاذ فكذا في أشبه القولين عند الرافعي. ولو تعيب بالجائحة فلا خيار للمشتري على الجديد، أما قبل التخلية فلا يتصرف فيه المشتري، وهو من ضمان البائع كنظائره. (فلو تعيب) الثمر المبيع منفردا من غير مالك الشجرة، (بترك البائع السقي، فله) أي المشتري (الخيار) على القولين، لأن الشرع ألزم البائع التنمية بالسقي، والتعييب بتركه كالتعييب قبل القبض، حتى لو تلف بذلك انفسخ العقد أيضا. هذا إذا لم يتعذر السقي، وإلا بأن غارت العين أو انقطع النهر فلا خيار له كما صرح به أبو علي الطبري، ولا يكلف في هذه الحالة تحصيل ماء آخر كما هو قضية نص الام من كلام الجويني في السلسلة. فإن آل التعييب إلى التلف والمشتري عالم به ولم يفسخ لم يغرم له البائع في أحد وجهين كما رجحه بعض المتأخرين. (ولو بيع) ثمر (قبل) بدو (صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك) بجائحة (فأولى بكونه من ضمان المشتري) ما لم يشترط قطعه بعد بدو الصلاح لتفريطه بترك القطع المشروط. وهذه المسألة مزيدة على الروضة مذكورة في أصلها.
تنبيه: فرض المصنف المسألة تبعا للمحرر فيما قبل الصلاح، وكذا في الشرحين، وفرض في الروضة فيما بعد بدوه، وحكمها عند شرط القطع واحد، فالأولى حذف التقييد، ولذلك أطلق البغوي والخوارزمي الخلاف فيما إذا باع بشرط القطع ليشمل الحالين. (ولو بيع) تمر أو زرع بعد بدو الصلاح ولو لبعضه، (يغلب تلاحقه واختلاط حادثة بالموجود كتين) وبطيخ (وقثاء لم يصح) البيع لعدم القدرة على تسليمه، (إلا أن يشترط على المشتري قطع ثمره) أو زرعه خوفا من الاختلاط المانع من التسليم، فيصح حينئذ البيع لزوال المحذور. واحترز ب يغلب عما إذا نذر الاختلاط، فإن البيع يصح مطلقا وبشرط القطع وبشرط الابقاء، سواء أعلم عدم الاختلاط أم لم يعلم كيف الحال. ولو استوى الأمران فالظاهر كما قاله بعض المتأخرين أنه يلحق بالنادر. (ولو حصل الاختلاط) قبل التخلية فيما يغلب فيه التلاحق والاختلاط، أو (فيما يندر فيه، فالأظهر أنه ينفسخ البيع) لبقاء عين المبيع وتسليمه ممكن بالطريق الآتي. (بل يتخير المشتري) بين الفسخ والإجازة، لأن الاختلاط عيب حدث قبل التسليم. والثاني: ينفسخ لتعذر تسليم المبيع. ونقل هذا عن تصحيح الأكثرين. وعلى الأول (فإن سمح له البائع بما حدث سقط خياره في الأصح) لزوال المحذور، ويملكه كما قال ابن المقري بالاعراض كما في الاعراض عن السنابل. فإن قيل: تقدم أنه لا يملك النعم بالاعراض عنها فلم لا كان