وعلم من تقييد المصنف الخلاف بالرطب امتناعه إذا جف قطعا، وصرح به في زيادة الروضة إذا لم نجوز بيع الغائب.
وفي الروضة وأصلها يجوز بيع اللوز في القشر الاعلى قبل انعقاد الأسفل لأنه مأكول كله كالتفاح، ونقله في المجموع عن الأصحاب، وقاس بعضهم عليه ما كان في معناه.
تنبيه: قول المصنف كمامان معترض، لأن الكام جمع كم بكسر الكاف وكمامة كما قاله الجوهري وجرى عليه المصنف في التحرير، فالأولى أن يقول قشران أو كمان أو كمامتان بزيادة التاء، لأن مراده فردان من أفراد الأكمة كما قاله الأسنوي. قال ابن الرفعة: والكتان إن بدا صلاحه يظهر جواز بيعه، لأن ما يغزل منه ظاهر والساس في باطنه كالنوى في التمر لكن هذا لا يميز في رأى العين بخلاف التمر والنوى اه. ويظهر أن محله إذا لم يبع مع بزره بعد بدو صلاحه وإلا فلا يصح كالحنطة في سنبلها. (وبدو صلاح) الأشياء صيرورتها إلى الصفة التي تطلب فيها غالبا، ففي (الثمر ظهور مبادي النضج) بضم النون وفتحها، (والحلاوة فيما لا يتلون) منه بأن يتموه ويلين كما في المحرر وغيره. وقال الشارح:
وكأن المصنف رأى في إسقاطه أنه لا حاجة إليه مع ما قبله. وفي تكملة الصحاح للصغاني: تموه ثمر النخل والعنب إذا امتلأ ماء وتهيأ للنضج. وقوله فيما إلخ متعلق بظهور وبدو. (وفي غيره) وهو ما يتلون: أي بدو الصلاح فيه، (بأن يأخذ في الحمرة أو السواد) أو الصفرة كالبلح والعناب والمشمش والإجاص بكسر الهمزة وتشديد الجمي، وفي نحو القثاء بأن يجنى مثله غالبا للاكل، وفي الحبوب اشتدادها، وفي نحو ورق التوت تناهيه، وفي نحو الورد انفتاحه.
فائدة: جعل الماوردي بدو الصلاح على ثمانية أقسام، أحدها: باللون كصفرة المشمش وحمرة العناب وسواد الإجاص وبياض التفاح ونحو ذلك. ثانيها: الطعم كحلاوة قصب السكر وحموضة الرمان إذا زالت المرارة. ثالثها: النضج في التين والبطيخ ونحوهما، وذلك بأن تلين صلابته. رابعها: بالقوة والاشتداد كالقمح والشعير. خامسها: بالطول والامتلاء كالعلف والبقول. سادسها: بالكبر كالقثاء. سابعها: بانشقاق كمامه كالقطن والجوز. ثامنها: بانفتاحه كالورد وورق التوت. (ويكفي بدو صلاح بعضه وإن قل) لصحة بيع كله من شجرة أو أشجار متحدة الجنس ولو حبة واحدة من عنب أو يسر أو نحوه، لأن الله تعالى أمتن علينا فجعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة إطالة لزمن التفكه. فلو اشترط في المبيع طيب جميعه لأدى أن لا يباع شئ، لأن السابق قد يتلف أو تباع الحبة بعد الحبة وفي كل منهما حرج. فإن اختلف الجنس كرطب وعنب بدا الصلاح في أحدهما فقط وجب شرط القطع في الآخر، وأما النوع فلا يضر اختلافه كالبرني والصيحاني كما هو ظاهر كلام الرافعي كما إذا اختلف النوع في التأبير كما مر، وإن كان في كلام القاضي أبي الطيب ما يدل على أنه يضر. (ولو باع ثمرة بستان أو بساتين بدا صلاح بعضه) واتحد جنسه، (فعلى ما سبق في التأبير) فيتبع ما لم يبد صلاحه ما بدا صلاحه في البستان أو في كل من البساتين وإن اختلف النوع بخلاف الجنس فلا يتبع جنس غيره، ولو بدا صلاح بعض ثمر أحدهما دون الآخر فلا تبعية على الأصح بل لا بد من شرط القطع في ثمر الآخر. (ومن باع ما بدا صلاحه) من ثمر أو زرع وأبقى، (لزمه سقيه) إن كان مما يسقى (قبل التخلية وبعدها) قدر ما ينمو به ويسلم من التلف والفساد، لأنه من تتمة التسليم الواجب كالكيل في المكيل والوزن في الموزون. فلو شرط كونه على المشتري بطل البيع لأنه مخالف لمقتضاه، فإن باعه بشرط قطعه لم يلزمه السقي بعد التخلية، ولو باع الثمرة لمالك الشجرة لم يلزمه سقي كما هو ظاهر كلامهم لانقطاع العلقة بينهما. وظاهر كلامهم أن الثمرة لو كبرت وكان لا يتأتى قطعها إلا في زمن طويل يحتاج فيه إلى السقي أنا نكلفه ذلك، وإن قال الأذرعي فيه نظر، ويستمر اللزوم إلى أوان الجذاذ.
(ويتصرف مشتريه) أي الثمن، (بعدها) أي التخلية من كل وجه. هذا إن اشتراه قبل أوان الجذاذ، أما بعده