أجزائها، فإن كانت تضر بالزرع أو الغرس فهو عيب إن كانت الأرض تقصد لذلك مثبت للخيار. (دون المدفونة) فيها كالكنوز، فلا تدخل فيها كبيع دار فيها أمتعة. (ولا خيار للمشتري إن علم) الحال ولو ضر قلعها. نعم إن جهل ضررها وكان لا يزول بالقلع أو تتعطل به مدة لمثلها أجرة فله الخيار كما قاله المتولي. (ويلزم البائع) القلع و (النقل) تفريغا لملك المشتري، بخلاف الزرع لأن له أمدا ينتظر. وللبائع التفريغ أيضا وإن ضر المشتري، ويلزمه تسوية حفر الأرض الحاصلة بالقلع، قال في المطلب: بأن يعيد التراب المزال بالقلع من فوق الحجارة مكانه، أي وإن لم يسو، إذ يبعد أن يقال يسويها بتراب آخر من مكان خارج أو مما فيها، لأن في الأول إيجاب عين لم تدخل في البيع، وفي الثاني تغير المبيع ولا أجرة عليه لمدة ذلك وإن طالت. (وكذا) لا خيار للمشتري (إن جهل) الحال (ولم يضر قلعها) بأن لم تنقص الأرض به ولم يحوج النقل والتسوية إلى مدة لمثلها أجرة سواء أضر تركها أم لا، ويلزم البائع النقل وتسوية الأرض ولا أجرة عليه لمدة ذلك كما مر. (وإن ضر) قلعها بأن نقصت به الأرض أو أحوج التفريغ وتسوية الأرض لمدة لمثلها أجرة، (فله الخيار) ضر تركها أم لا، ولا يسقط خياره بقول البائع أنا أغرم لك الأجرة والأرش للمنة، فلو ترك الحجارة وتركها لا يضر المشتري سقط خياره. فإن قيل: في ذلك منة أيضا. أجيب بأن المنة التي فيها حصلت بما هو متصل بالمبيع شبه جزأه بخلافها في تلك، وهذا الترك إعراض لا تمليك، فللبائع الرجوع فيه ويعود برجوعه خيار المشتري. نعم لو وهبها له واجتمعت شروط الهبة حصل الملك ولا رجوع للبائع فيها، فإن فقد منها شرط فهو إعراض كالترك لأنه إذا بطل الخصوص بقي العموم. (فإن أجاز) حيث ثبت له الخيار، (لزم البائع) القلع و (النقل) تفريغا لملك المشتري. (و) لزمه (تسوية الأرض) كما سبق، سواء أنقل قبل القبض أو بعده. فلو رضي البائع بتركها، قال الأسنوي: ففيه ما سبق.
تنبيه: ظاهر عبارة الشيخين أنه لو جهل ضرر الترك فقط أنه لا خيار له. واستدرك النسائي والأسنوي عليهما بأن مقتضى كلام غيرهما ثبوته لأنه قد يطمع في أن البائع قد يتركها له. ورد هذا الاستدراك بأن طمعه في تركها لا يصلح علة لثبوت الخيار، ولا يقاس ثبوته على ثبوته فيما لو ضر قلعها دون تركها كما مر، لأنه ثم جاهل بها وهنا عالم بها. (وفي وجوب أجرة المثل مدة النقل) إذا نقل البائع في مدة لمثلها أجرة (أوجه أصحها تجب إن نقل بعد القبض لا قبله) حيث خير المشتري، لأن التفريغ المفوت للمنفعة مدة جناية من البائع، وهي مضمونة عليه بعد القبض لا قبله لما مر أن جنايته قبل القبض كالآفة. والثاني: تجب مطلقا بناء على أنه يضمن جنايته قبل القبض. والثالث: لا تجب مطلقا لأن إجازة المشتري رضا بتلف المنفعة مدة النقل. ويجري الخلاف كما قالا في وجوب الأرش فيما لو بقي في الأرض بعد التسوية عيب، وإن استبعده السبكي. قال البلقيني: فلو باع البائع الأحجار بطريقه فهل يحل المشتري محل البائع أو تلزمه الأجرة مطلقا لأنه أجنبي عن البائع؟ لم أقف فيه على نقل، والأصح الثاني اه. وهذا أوجه مما قاله بعض المتأخرين من عدم اللزوم. أما إذا لم يخير فإنه لا أجرة له وإن طالت مدة التفريغ ولو بعد القبض.
تنبيه: هل تجب أجرة مدة تفريغ الأرض من الزرع كمدة تفريغها من الحجارة وإن لم تجب لمدة بقائه كما مر؟
قال بعض المتأخرين: نعم. والأوجه كما قال شيخي عدم الوجوب لأنها تابعة لمدة بقائه. ولو أحدث المشتري في هذه الأرض غرسا وهو جاهل بالأحجار ثم علم بها فله المطالبة بالقلع تفريغا لملكه، ويضمن البائع نقصا حدث بالقلع في الغراس، ولا خيار للمشتري إن اختص النقص المذكور بالغراس لأن الضرر راجع لغير المبيع ولان الغراس عيب في الأرض البيضاء وقد حدث عنده، فإن نقصت الأرض بالأحجار فله قلع الغراس والفسخ إن لم يحصل بالغرس، وقلع