مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٨٣
أجزائها، فإن كانت تضر بالزرع أو الغرس فهو عيب إن كانت الأرض تقصد لذلك مثبت للخيار. (دون المدفونة) فيها كالكنوز، فلا تدخل فيها كبيع دار فيها أمتعة. (ولا خيار للمشتري إن علم) الحال ولو ضر قلعها. نعم إن جهل ضررها وكان لا يزول بالقلع أو تتعطل به مدة لمثلها أجرة فله الخيار كما قاله المتولي. (ويلزم البائع) القلع و (النقل) تفريغا لملك المشتري، بخلاف الزرع لأن له أمدا ينتظر. وللبائع التفريغ أيضا وإن ضر المشتري، ويلزمه تسوية حفر الأرض الحاصلة بالقلع، قال في المطلب: بأن يعيد التراب المزال بالقلع من فوق الحجارة مكانه، أي وإن لم يسو، إذ يبعد أن يقال يسويها بتراب آخر من مكان خارج أو مما فيها، لأن في الأول إيجاب عين لم تدخل في البيع، وفي الثاني تغير المبيع ولا أجرة عليه لمدة ذلك وإن طالت. (وكذا) لا خيار للمشتري (إن جهل) الحال (ولم يضر قلعها) بأن لم تنقص الأرض به ولم يحوج النقل والتسوية إلى مدة لمثلها أجرة سواء أضر تركها أم لا، ويلزم البائع النقل وتسوية الأرض ولا أجرة عليه لمدة ذلك كما مر. (وإن ضر) قلعها بأن نقصت به الأرض أو أحوج التفريغ وتسوية الأرض لمدة لمثلها أجرة، (فله الخيار) ضر تركها أم لا، ولا يسقط خياره بقول البائع أنا أغرم لك الأجرة والأرش للمنة، فلو ترك الحجارة وتركها لا يضر المشتري سقط خياره. فإن قيل: في ذلك منة أيضا. أجيب بأن المنة التي فيها حصلت بما هو متصل بالمبيع شبه جزأه بخلافها في تلك، وهذا الترك إعراض لا تمليك، فللبائع الرجوع فيه ويعود برجوعه خيار المشتري. نعم لو وهبها له واجتمعت شروط الهبة حصل الملك ولا رجوع للبائع فيها، فإن فقد منها شرط فهو إعراض كالترك لأنه إذا بطل الخصوص بقي العموم. (فإن أجاز) حيث ثبت له الخيار، (لزم البائع) القلع و (النقل) تفريغا لملك المشتري. (و) لزمه (تسوية الأرض) كما سبق، سواء أنقل قبل القبض أو بعده. فلو رضي البائع بتركها، قال الأسنوي: ففيه ما سبق.
تنبيه: ظاهر عبارة الشيخين أنه لو جهل ضرر الترك فقط أنه لا خيار له. واستدرك النسائي والأسنوي عليهما بأن مقتضى كلام غيرهما ثبوته لأنه قد يطمع في أن البائع قد يتركها له. ورد هذا الاستدراك بأن طمعه في تركها لا يصلح علة لثبوت الخيار، ولا يقاس ثبوته على ثبوته فيما لو ضر قلعها دون تركها كما مر، لأنه ثم جاهل بها وهنا عالم بها. (وفي وجوب أجرة المثل مدة النقل) إذا نقل البائع في مدة لمثلها أجرة (أوجه أصحها تجب إن نقل بعد القبض لا قبله) حيث خير المشتري، لأن التفريغ المفوت للمنفعة مدة جناية من البائع، وهي مضمونة عليه بعد القبض لا قبله لما مر أن جنايته قبل القبض كالآفة. والثاني: تجب مطلقا بناء على أنه يضمن جنايته قبل القبض. والثالث: لا تجب مطلقا لأن إجازة المشتري رضا بتلف المنفعة مدة النقل. ويجري الخلاف كما قالا في وجوب الأرش فيما لو بقي في الأرض بعد التسوية عيب، وإن استبعده السبكي. قال البلقيني: فلو باع البائع الأحجار بطريقه فهل يحل المشتري محل البائع أو تلزمه الأجرة مطلقا لأنه أجنبي عن البائع؟ لم أقف فيه على نقل، والأصح الثاني اه‍. وهذا أوجه مما قاله بعض المتأخرين من عدم اللزوم. أما إذا لم يخير فإنه لا أجرة له وإن طالت مدة التفريغ ولو بعد القبض.
تنبيه: هل تجب أجرة مدة تفريغ الأرض من الزرع كمدة تفريغها من الحجارة وإن لم تجب لمدة بقائه كما مر؟
قال بعض المتأخرين: نعم. والأوجه كما قال شيخي عدم الوجوب لأنها تابعة لمدة بقائه. ولو أحدث المشتري في هذه الأرض غرسا وهو جاهل بالأحجار ثم علم بها فله المطالبة بالقلع تفريغا لملكه، ويضمن البائع نقصا حدث بالقلع في الغراس، ولا خيار للمشتري إن اختص النقص المذكور بالغراس لأن الضرر راجع لغير المبيع ولان الغراس عيب في الأرض البيضاء وقد حدث عنده، فإن نقصت الأرض بالأحجار فله قلع الغراس والفسخ إن لم يحصل بالغرس، وقلع
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429