المتن ووظيفة العامل التجارة إلخ. (و) عليه أيضا ذرع الثوب وإدراجه في الصندوق، و (وزن الخفيف: كذهب) وفضة (ومسك) لاقتضاء العرف ذلك، (لا الأمتعة الثقيلة) فليس عليه وزنها، (و) لا (نحوه) بالرفع بخطه: أي ليس عليه نحو وزنها، كحملها ونقلها من الخان مثلا للسوق وعكسه لجريان العرف بالاستئجار لذلك. (وما لا يلزمه) كأجرة كيل وحفظ (له الاستئجار عليه) من مال القراض لأنه من تتمة التجارة ومصالحها، ولو فعله بنفسه لم يستحق أجرة. وما يلزمه فعله لو اكترى عليه من فعله فالأجرة في ماله لا في مال القراض، فلو شرط على المالك الاستئجار عليه من مال القراض، حكى الماوردي فيه وجهين، والظاهر منهما عدم الصحة. (والأظهر) عند الأكثرين كما في المحرر، (أن العامل يملك حصته من الربح) الحاصل بعمله (بالقسمة) للمال (لا بالظهور) للربح، إذ لو ملك به لكان شريكا في المال، حتى لو هلك منه شئ هلك من المالين، وليس كذلك، بل الربح وقاية لرأس المال. والثاني: يملك بالظهور قياسا على المساقاة. وفرق الأول بأن الربح وقاية لرأس المال بخلاف نصيب العامل من الثمار لا يجبر به نقص النخل، وعلى الأول له فيه قبل القسمة حق مؤكد يورث عنه ويقدم به على الغرماء لتعلقه بالعين، ويصح إعراضه عنه ويغرمه له المالك بإتلافه المال أو استرداده.
تنبيه: لا يستقر ملك العامل بالقسمة، بل إنما يستقر بتنضيض رأس المال وفسخ العقد لبقاء العقد قبل الفسخ مع عدم تنضيض المال، حتى لو حصل بعد القسمة نقص جبر بالربح المقسوم أو تنضيض المال والفسخ بلا قسمة المال لارتفاع العقد والوثوق بحصول رأس المال، أو تنضيض رأس المال فقط واقتسام الباقي مع أخذ المالك رأس المال. وكالأخذ الفسخ كما عبر به ابن المقري. (وثمار الشجر والنتاج) لامة أو بهيمة، (وكسب الرقيق) من صيد واحتطاب وقبول وصية وهبة، (والمهر) وأجرة الأراضي والدواب (الحاصلة) كل منهما (من مال القراض) المشترى به شجر ورقيق وأرض وحيوان للتجارة إذا حصل في مدة التربص لبيع كل من الأمور المذكورة، (يفوز بها المالك) في الأصح، لأنها ليست من فوائد التجارة. أما لو اشترى حيوانا حاملا فيظهر كما قال الأسنوي تخريجه على نظيره من الفلس والرد بالعيب وغيرهما. (وقيل مال قراض) لأن حصول هذه الفوائد بسبب شراء العامل الأصل.
تنبيه: إطلاقه المهر أحسن من تقييد الروضة بوطئ الشبهة، إذ التقييد به ليس مرادا كما قاله الأذرعي، بل يجري في الوطئ بالزنا مكرهة أو مطاوعة، وهي ممن لا يعتبر مطاوعتها أو بالنكاح. ويحرم على كل من المالك والعامل وطئ جارية القرا ض، سواء أكان في المال ربح أم لا، إذ لا يتحقق انتفاء الربح في المتقومات إلا بالتنضيض. فإن قيل: هذه العلة تنافي ما سيأتي من أن العامل لو وطئ ولا ربح أنه يحد إن كان عالما فإنها تقتضي عدم الحد. أجيب بأن المقتضي لعدم الحد عند ظهور الربح إنما هو شبهة الملك، وهي منتفية لانتفاء ظهور الربح، ويحرم على كل منهما تزويجها لأنه ينقصها فيضر بالآخر، وليس وطئ المالك فسخا للقراض ولا موجبا مهرا ولا حدا واستيلاده كإعتاقه فينفذ ويغرم للعامل حصته من الربح، فإن وطئها العام عالما بالتحريم ولا ربح حد لعدم الشبهة وإلا فلا حد للشبهة، ويثبت عليه المهر ويجعل في مال القراض كما قاله الشيخان. فإن قيل: هذا إنما يأتي على طريقة الإمام لا على طريقة الجمهور من أن مهر الإمام يختص به المالك كما مر. أجيب بأن وطئ العامل كالتصرف في مال القراض، فالمهر كالربح بخلاف وطئ الأجنبي. (والنقص الحاصل) في مال القراض (بالرخص) أو العيب أو المرض الحادثين، (محسوب من الربح ما أمكن) الحساب منه، (ومجبور)