أي المغصوب ولم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا كسرقة، وسيأتي ضبط ذلك في الوديعة (وأنكر المالك) ذلك (صدق الغاصب بيمينه على الصحيح) لأنه قد يكون صادقا ويعجز عن البينة، فلو لم يصدقه لأدى إلى تخليد حبسه، والثاني: يصدق المالك بيمينه لأن الأصل بقاؤه. (فإذا حلف) الغاصب (غرمه المالك) بدل المغصوب من المثل أو القيمة، (في الأصح) لعجزه عن الوصول إلى عين ماله بيمين الغاصب، والثاني: لا، لبقاء العين في زعمه. (ولو اختلفا في قيمته) بعد الاتفاق على الهلاك أو حلف الغاصب عليه، (أو) اختلفا (في الثياب التي على العبد المغصوب) كأن قال المالك: هي لي، وقال الغاصب: بل هي لي، (أو) اختلفا (في عيب خلقي) كأن قال الغاصب: ولد أكمه أو عديم اليد، وقال المالك: كان سليما، وإنما حدث عندك. (صدق الغاصب بيمينه) في المسائل الثلاث. أما في الأولى فلان الأصل براءة ذمته من الزيادة وعلى المالك البينة، فإن أقام المالك بينة على أن القيمة أكثر مما قاله الغاصب من غير تقدير سمعت وكلف الغاصب الزيادة على ما قاله إلى حد لا تقطع البينة بالزيادة عليه، وقيل: إنها لا تسمع، ومال إليه ابن الرفعة. وإن أقامها على الصفات ليقومه المقومون بتلك الصفات لم تقبل، لكن يستفيد المالك بإقامتها إبطال دعوى الغاصب مقدارا حقيرا لا يليق بتلك الصفات، وصار كما أقر الغاصب بالصفات وذكر قيمة حقيرة فيؤمر بالزيادة إلى حد اللائق، وإن أقامها بقيمته قبل الغصب لم تسمع على الصحيح. وأما في الثانية فلان يد الغاصب على العبد وما عليه، أو خرج بالعبد الحر فلا تثبت يد غاصبه أو سارقه على ثيابه كما مرت الإشارة إليه.
وأما في الثالثة فلان الأصل العدم والبينة ممكنة. (و) في الاختلاف (في عيب حادث) بعد تلفه، كأن قال الغاصب كان سارقا أو أقطع، (يصدق المالك بيمينه في الأصح) لأن الأصل والغالب السلامة. والثاني: يصدق الغاصب لأن الأصل براءة ذمته.
ولو رده الغاصب وبه عيب وقال غصبته هكذا، وقال المالك: بل حدث عندك صدق الغاصب بيمينه لأن أصل براءة ذمته عما يزيد على تلك الصفة. فإن قيل: لا يتقيد ذلك برد المغصوب، بل لو تلف كان الحكم كذلك أخذا من التعليل المذكور ومن مسألة الطعام الآتية. أجيب بأن الغاصب في التلف قد لزمه الغرم فضعف جانبه بخلافه بعد الرد. (ولو رده) أي المغصوب (ناقص القيمة) بسبب الرخص، (لم يلزمه شئ) لبقائه بحاله، والذي فات إنما هو رغبات الناس. (ولو غصب ثوبا) مثلا (قيمته عشرة) مثلا (فصارت بالرخص درهما ثم لبسه) مثلا (فصارت نصف درهم فرده لزمه خمسة. وهي قسط التالف من أقصى القيم) لأن الناقص باللبس نصف الثوب فيلزمه قيمته أكثر ما كانت من الغصب إلى التلف، وهو في المثال المذكور خمسة، والنقصان الباقي وهو أربعة ونصف سببه الرخص وهو غير مضمون، ويجب أيضا مع الخمسة أجرة اللبس كما علم مما مر. ولو عادت العشرة باللبس إلى خمسة ثم بالغلاء إلى عشرين لزمه مع رده خمسة فقط وهي الفائتة باللبس، لامتناع تأثير الزيادة الحاصلة بعد التلف، بدليل أنه لو تلف الثوب كله ثم زادت القيمة لم يغرم الزيادة. ولو اختلف المالك والغاصب في حدوث الغلاء قبل التلف باللبس فقال المالك: حد ث قبله، وقال الغاصب: بل بعده صدق الغاصب بيمينه لأنه الغرم. (قلت: ولو غصب خفين) أي فردي خف فكل واحد يسمى خفا، (قيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته درهمان أو أتلف أحدهما) في يده (غصبا) له فقط فأتلف معطوف على غصب. (أو في يد مالكه)