مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٩
إلا بالنصف وقد أخذه. (ولو غصب أرضا فنقل ترابها) بكشطه من وجه الأرض، (أجبره المالك على رده) إلى محله كما كان قبل نقله إن كان باقيا، ولو غرم عليه أضعاف قيمته. (أو رد مثله) إن كان تالفا لما مر أن التراب مثلي، فإن تعذر رد مثله غرم الأرش كما نص عليه في الام، وهو ما بين قيمتها بترابها وقيمتها بعد نقله منها. (و) أجبره المالك أيضا على (إعادة الأرض كما كانت) قبل النقل من انبساط وارتفاع أو انخفاض لامكانه.
تنبيه: خرج بما قيدت به المسألة ما لو أخذ التراب من مكان واحد بحيث صار مكانه حفرة فإن المصنف ذكره بعد ذلك، وما إذا كان المأخوذ من القمامات، ففي المطلب أنه لا يتعلق بها ضمان عند تلفها فإنها محقرة. ومقتضى كلامه وجوب ردها إن كانت باقية، وهو كذلك كما قاله الأسنوي. (وللناقل الرد) له (وإن لم يطالبه المالك) أو منعه كما جرى عليه ابن المقري، (إن كان له فيه) أي النقل (غرض) كأن ضيق ملكه أو ملك غيره، أو كان المنقول إليه شارعا وخشي منه ضمانا، أو حصل في الأرض نقص وكان ذلك النقص يزول بالرد لدفع الضرر عنه. (وإلا) بأن لم يكن له فيه غرض كأن نقله منها إلى موات، أو من أحد طرفيها إلى الآخر، (فلا يرده بلا إذن في الأصح) لأنه تصرف في ملك غيره بغير إذنه، وعلى هذا لو استقل به كان للمالك تكليفه الرد إلى المحل الذي نقله منه إليه. والثاني: له الرد بلا إذن، لأنه رد ملكه إلى محله . تنبيه: محل الخلاف إذا لم يمنعه المالك من الرد، فإن منعه لم يرد جزما، أو منعه من بسطه حيث كان له الرد لم يبسطه وإن كان في الأصل مبسوطا. (ويقاس بما ذكرنا) من نقل التراب بالكشط (حفر البئر وطمها) فعليه الطم بترابها إن بقي وبمثله إن تلف إن أمره المالك بالطم، وإلا بأن كان له فيه غرض استقل به وإلا فلا في الأصح. واستشكل الأسنوي الطم بمثل التراب التالف بأنه إذا تلف يجب في ذمة الغاصب مثله، والواجب في الذمة إنما يملك بقبض صحيح فكيف يستقيم الرد بدون الاذن اه‍. ولعلهم اغتفروا ذلك للحاجة. ومن الغرض هنا ضمان التردي، فإن منعه المالك من الطم ورضي باستدامتها فليس له الطم ويندفع عنه الضمان. فإن اقتصر على منعه من الطم فكذلك في أحد وجهين نقله الروياني وابن الرفعة عن الأصحاب. ولو كان الغاصب قد طوى البئر بآلة نفسه فليس له نقلها وللمالك إجباره عليه، فإن وهبها منه لم يلزمه القبول في الأصح. (وإذا أعاد) الغاصب (الأرض كما كانت ولم يبق) فيها (نقص فلا أرش) عليه للمالك لعدم الموجب له، (لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة) من الرد والطم وغيرهما وإن كان آتيا بواجب كما يلزمه أجرة ما قبلها.
تنبيه: عبارة الروضة: لمدة الحفر والإعادة، وهي كما قال السبكي أزيد فائدة لولا ما قدرناه. (وإن بقي نقص) في الأرض بعد الإعادة، (وجب أرشه معها) أي الأجرة لاختلاف سببهما. (ولو غصب زيتا ونحوه) من الادهان كالشيرج والسمن (وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته) كأن (غصب صاعا قيمته) درهم فصار إلى نصف صاع قيمته درهم، (رده) لبقاء العين (ولزمه مثل الذاهب) منه (في الأصح) ولا يجبر نقصه لزيادة قيمته.
كما لو خصى العبد فزادت قيمته فإنه يضمن قيمته على الجديد. والثاني: لا يلزمه جبر النقصان، إذ ما فيه من الزيادة والنقصان حصل من واحد فيجبر النقصان بالزيادة. (فإن نقصت القيمة فقط) كأن لم تنقص عن الصاع بل نقصت قيمته كأن صارت نصف درهم، (لزمه
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429