إلا بالنصف وقد أخذه. (ولو غصب أرضا فنقل ترابها) بكشطه من وجه الأرض، (أجبره المالك على رده) إلى محله كما كان قبل نقله إن كان باقيا، ولو غرم عليه أضعاف قيمته. (أو رد مثله) إن كان تالفا لما مر أن التراب مثلي، فإن تعذر رد مثله غرم الأرش كما نص عليه في الام، وهو ما بين قيمتها بترابها وقيمتها بعد نقله منها. (و) أجبره المالك أيضا على (إعادة الأرض كما كانت) قبل النقل من انبساط وارتفاع أو انخفاض لامكانه.
تنبيه: خرج بما قيدت به المسألة ما لو أخذ التراب من مكان واحد بحيث صار مكانه حفرة فإن المصنف ذكره بعد ذلك، وما إذا كان المأخوذ من القمامات، ففي المطلب أنه لا يتعلق بها ضمان عند تلفها فإنها محقرة. ومقتضى كلامه وجوب ردها إن كانت باقية، وهو كذلك كما قاله الأسنوي. (وللناقل الرد) له (وإن لم يطالبه المالك) أو منعه كما جرى عليه ابن المقري، (إن كان له فيه) أي النقل (غرض) كأن ضيق ملكه أو ملك غيره، أو كان المنقول إليه شارعا وخشي منه ضمانا، أو حصل في الأرض نقص وكان ذلك النقص يزول بالرد لدفع الضرر عنه. (وإلا) بأن لم يكن له فيه غرض كأن نقله منها إلى موات، أو من أحد طرفيها إلى الآخر، (فلا يرده بلا إذن في الأصح) لأنه تصرف في ملك غيره بغير إذنه، وعلى هذا لو استقل به كان للمالك تكليفه الرد إلى المحل الذي نقله منه إليه. والثاني: له الرد بلا إذن، لأنه رد ملكه إلى محله . تنبيه: محل الخلاف إذا لم يمنعه المالك من الرد، فإن منعه لم يرد جزما، أو منعه من بسطه حيث كان له الرد لم يبسطه وإن كان في الأصل مبسوطا. (ويقاس بما ذكرنا) من نقل التراب بالكشط (حفر البئر وطمها) فعليه الطم بترابها إن بقي وبمثله إن تلف إن أمره المالك بالطم، وإلا بأن كان له فيه غرض استقل به وإلا فلا في الأصح. واستشكل الأسنوي الطم بمثل التراب التالف بأنه إذا تلف يجب في ذمة الغاصب مثله، والواجب في الذمة إنما يملك بقبض صحيح فكيف يستقيم الرد بدون الاذن اه. ولعلهم اغتفروا ذلك للحاجة. ومن الغرض هنا ضمان التردي، فإن منعه المالك من الطم ورضي باستدامتها فليس له الطم ويندفع عنه الضمان. فإن اقتصر على منعه من الطم فكذلك في أحد وجهين نقله الروياني وابن الرفعة عن الأصحاب. ولو كان الغاصب قد طوى البئر بآلة نفسه فليس له نقلها وللمالك إجباره عليه، فإن وهبها منه لم يلزمه القبول في الأصح. (وإذا أعاد) الغاصب (الأرض كما كانت ولم يبق) فيها (نقص فلا أرش) عليه للمالك لعدم الموجب له، (لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة) من الرد والطم وغيرهما وإن كان آتيا بواجب كما يلزمه أجرة ما قبلها.
تنبيه: عبارة الروضة: لمدة الحفر والإعادة، وهي كما قال السبكي أزيد فائدة لولا ما قدرناه. (وإن بقي نقص) في الأرض بعد الإعادة، (وجب أرشه معها) أي الأجرة لاختلاف سببهما. (ولو غصب زيتا ونحوه) من الادهان كالشيرج والسمن (وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته) كأن (غصب صاعا قيمته) درهم فصار إلى نصف صاع قيمته درهم، (رده) لبقاء العين (ولزمه مثل الذاهب) منه (في الأصح) ولا يجبر نقصه لزيادة قيمته.
كما لو خصى العبد فزادت قيمته فإنه يضمن قيمته على الجديد. والثاني: لا يلزمه جبر النقصان، إذ ما فيه من الزيادة والنقصان حصل من واحد فيجبر النقصان بالزيادة. (فإن نقصت القيمة فقط) كأن لم تنقص عن الصاع بل نقصت قيمته كأن صارت نصف درهم، (لزمه