الأرش) جبرا له. (وإن نقصتا) أي العين والقيمة جميعا، (غرم الذاهب ورد الباقي مع أرشه إن كان نقص القيمة أكثر) من نقص العين، كأن صار الصاع نصف صاع يساوي أقل من نصف درهم، فإن لم تنقص القيمة كأن صار نصف الصاع يساوي نصف درهم فلا أرش، وإن لم ينقص واحد منهما فلا شئ غير الرد. ولو غصب عصيرا فأغلاه فنقصت عينه دون قيمته لم يضمن مثل الذاهب، لأن الذاهب منه مائية لا قيمة لها، والذاهب من الدهن دهن متقوم، وفارق نظيره في الفلس حيث يضمن بدل الذاهب للبائع كالزيت، لأن ما زاد بالاغلاء ثم للمشتري فيه حصة، فلو لم يضمن المشتري ذلك لأجحفنا بالبائع، والزائد بالاغلاء هنا للمالك فانجبر به الذاهب. ومثل إغلاء العصير ما لو صار العصير خلا أو الرطب تمرا ونقصت عينه دون قيمته لا يضمن مثل الذاهب، وأجراه الماوردي والروياني في اللبن إذا صار جبنا ونقص كذلك، وتعرف النسبة بوزنهما. (والأصح أن السمن) الطارئ في المغصوب عند الغاصب (لا يجبر نقص هزال) حصل (قبله) عنده، كأن غصب جارية سمينة فهزلت عنده ثم سمنت عنده فعادت القيمة، فإنه يردها وأرش السمن الأول، لأن الثاني غير الأول، حتى لو زال الثاني ردها وأرش السمنين. والوجه الثاني: يجبر، كما لو جنى على عين فابيضت ثم زال البياض، وعود الحسن كعود السمن.
تنبيه: أشار بقوله: نقص هزال إلى أن السمن المفرط الذي لا تنقص القيمة بزواله غير مضمون، وهو كذلك.
ولو انعكس الحال بأن كانت معتدلة فسمنت في يد الغاصب سمنا مفرطا ونقصت قيمتها ردها. وهل يغرم أرش النقص؟ قال في الكفاية: لا، لأنها لم تنقص حقيقة ولا عرفا. وقال الأسنوي: نعم، وهو الأوجه لأن الأول مخالف للقاعدة في تضمين نقص القيمة. ويجري الخلاف فيما لو كسر الحلي أو الاناء ثم أعاده بتلك الصنعة. (و) الأصح (أن تذكر صنعة نسيها) المغصوب عند الغاصب (يجبر النسيان) سواء استذكرها عند الغاصب وهو ظاهر أم عند المالك كما بحثه في المطلب وشملته عبارة المصنف، لأنه عين الأول فصار كما لو لم ينسها، بخلاف السمن فإنه زيادة في الجسم محسوسة مغايرة لتلك الأجزاء الذاهبة. والثاني: لا يجبر كالسمن. ورد بما مر. ولو تعلم الصنعة عند الغاصب بعد نسيانها فكالتذكر كما قاله الرافعي، أو عند المالك فلا كما قال الأسنوي إنه المتجه. ولو تعلمت الجارية المغصوبة الغناء فزادت قيمتها به ثم نسيته لم يضمنه، قال في أصل الروضة: لأنه محرم كما في كسر الملاهي. وهو محمول على غناء يخاف منه الفتنة لئلا ينافي ما صححه في الشهادات من أنه مكروه. وكالجارية فيما ذكر العبد، وما نقله في أصل الروضة فيه من لزوم القيمة محمول على ذلك. ولو أتلف ديك الهراش أو كبش النطاح ضمنه غير مهارش أو ناطح لأن ذلك محرم.
تنبيه: مرض الرقيق المغصوب أو تمعط شعره أو سقط سنه ينجبر بعوده كما كان ولو عاد بعد الرد للمالك، بخلاف سقوط صوف الشاة وورق الشجر فإنه لا ينجبر بعوده كما كان، لأنه متقوم ينقص به وصحة الرقيق وشعره وسنه غير متقوم. (وتعلم صنعة) عند الغاصب (لا يجبر نسيان) صنعة (أخرى) عنده قطعا وإن كان أرفع من الأولى، لاختلاف الأغراض. (ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل) عنده، (فالأصح أن الخل للمالك) لأنه عين ماله وإن انتقمن صفة إلى صفة. (وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أنقص قيمة) من العصير لحصوله في يده، فإن لم تنقص قيمته اقتصر عليه.
والثاني: يلزمه مثل العصير لأنه بالتخمر كالتالف. والخل على هذا قيل للغاصب، والأصح أنه للمالك لأنه فرع ملكه.
ويجري الخلاف فيما لو غصب بيضا فتفرخ أو حبا فنبت أو بزر قز فصار قزا . تنبيه: احترز بقوله: ثم تخلل عما لو تخمر ولم يتخلل فإنه يلزمه رد مثله لفوات ا لمالية، وعليه إراقة الخمر إن عصرت