تنبيه: قضية كلام المصنف أنه لا يسترد القيمة إلا إذا رد العين، واستثنى من ذلك ما لو أخذ السيد قيمة أم الولد للحيلولة ثم مات السيد قبل ردها فإن الغاصب يسترد القيمة كما قاله في المطلب، ويلتحق بذلك ما لو أعتقها أو أعتق العبد المغصوب. ويفهم من قول المصنف، فإذا رده ردها أنه ليس للغاصب حبس المغصوب لاسترداد القيمة، وهو كذلك، وإن حكى القاضي حسين عن النص أن له ذلك. (فإن تلف) المغصوب المثلي (في البلد المنقول إليه طالبه بالمثل) حيث ظفر به (في أي البلدين) شاء، لأنه كان لمطالبته برد العين فيهما. ويؤخذ من ذلك كما قال الأسنوي أن له المطالبة في أي موضع أراد من المواضع التي وصل إليها في طريقه بين البلدين.
تنبيه: قول المصنف: في البلد المنقول إليه ليس بقيد، فإنه لو أعاده الغاصب إلى بلد الغصب فتلف فيه لم يسقط التخيير. (فإن فقد المثل) حسا بأن لم يوجد، أو شرعا بأن منع من الوصول إليه مانع، أو وجد بزيادة على ثمن مثله، (غرمه) المالك (قيمة أكثر البلدين قيمة) لأنه كان يجوز له المطالبة بالمثل فيهما بل يطالبه بأكثر قيم البقاع التي وصل إليها المغصوب كما صرح به الروياني لما ذكر. (ولو ظفر) المالك (بالغاصب) للمثلي، أو المتلف بغير غصب بأن وجده (في غير بلد التلف) والمثل موجود، (فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد) اليسير (فله مطالبته بالمثل) إذ لا ضرر على واحد منهما في ذلك، (وإلا) بأن كان لنقله مؤنة (فلا مطالبة) له (بالمثل) ولا للغاصب أو المتلف أيضا تكليفه قبوله، لما فيه من المؤنة والضرر. (بل يغرمه قيمة بلد التلف) لأن تعذر الرجوع إلى المثل كالانقطاع. والثاني: له المطالبة بالمثل مطلقا، كما لو أتلف مثليا في وقت الرخص له طلبه في وقت الغلاء. والثالث: إن كانت قيمة ذلك البلد مثل قيمة بلد التالف أو أقل طالبه بالمثل وإلا فلا، ونقله الأسنوي عن جمع كثير.
تنبيه: اقتصار المصنف على قيمة بلد التلف محله إذا لم ينقل المغصوب عن موضعه، فإن نقل فقد مر أنه يجب أكثر البقاع قيمة. ولو تراضيا على المثل، قال في أصل الروضة: لم يكن له تكليفه مؤنة النقل. ولو أخذ المثل على أن يغرم له مؤنة النقل لم يجز كما قاله البغوي. ولو ظفر بالمتلف الذي ليس بغاصب في غير مكان التلف فحكمه حكم الغاصب فيما ذكره المصنف. ثم لما فرغ من ذكر المثلي شرع في ذكر المتقوم فقال: (وأما) المغصوب (المتقوم فيضمن بأقصى قيمه من) وقت (الغصب إلى) وقت (التلف) لأنه في حال زيادة القيمة غاصب مطالب بالرد، فإذا لم يرد ضمن بدله، بخلاف ما لو رده بعد الرخص فإنه لا يضمن شيئا لأنه مع بقاء العين يمكن توقع الزيادة في المستقبل فلم تغير بالكلية. ولا فرق في اختلاف القيمة بين تغير السعر أو تغير المغصوب في نفسه، ولا عبرة بالزيادة بعد التلف، وإنما تجب القيمة من نقد بلد التلف، كذا قالاه، وهو محمول كما قال الأسنوي على ما إذا لم ينقله إلا فيتجه كما في الكفاية اعتبار البلد الذي تعتبر القيمة فيه، وهو أكثر البلدين قيمة كما مر في المثلي، وفي البحر عن والده ما يقاربه.
تنبيه: يستثنى من ضمان المتقوم بالقيمة ما لو تلف المال الزكوي في يده بعد الحول بلا عذر فإنه يضمنه بالمثل الصوري وإن قلنا الزكاة تتعلق بالعين تعلق شركة، لأنه لو فعل ذلك مع بقاء المال لأجزأه فتعين عند عدمه، حكاه في الكفاية في قسم الصدقات عن الأصحاب. والعبرة بالنقد الغالب، فإن غلب نقدان وتساويا عين القاضي واحدا كما قاله الرافعي في كتاب البيع. (وفي الاتلاف) للمتقوم (بلا غصب) يضمن (بقيمة يوم التلف) لأنه لم يدخل في ضمانه قبل ذلك وما بعده فلا وجود له. وتعتبر القيمة في موضع الاتلاف إلا إذا كان لا يصلح كالمفازة فيعتبر بأقرب البلاد كما في الكافي. (فإن) نقص، كأن (جنى) على متقوم بيد مالكه، أو من يخلفه في اليد وقيمته مائة (وتلف) بعد