مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٥
تنبيه: اقتصار المصنف على المشتري قد يوهم أن المتهب من الغاصب لا يرجع عليها بها، وفيه وجهان رجح البلقيني منهما الرجوع لأنه دخل على أن لا يضمنها.
فرع: لو أذن المال للغاصب أو للمشتري منه في وطئ الأمة المغصوبة ووطئ وجب عليه المهر في أحد وجهين رجحه ابن القطان، وقيمة الولد في أحد طريقين رجحه غيره. (ولو تلف المغصوب عند المشتري) من الغاصب (وغرمه) لمالكه، (لم يرجع به) أي بما غرمه على الغاصب، سواء كان عالما أم جاهلا، وإنما يرجع عليه بالثمن، لأن المبيع بعد القبض من ضمان المشتري. وقيل: يرجع من المغروم بما زاد على قدر الثمن، ونقل عن صاحب التقريب. (وكذا) لا يرجع بالأرش الذي غرمه (لو تعيب عنده) بآفة (في الأظهر) لأن التعييب بآفة من ضمان المشتري. والثاني: يرجع للتغرير بالبيع، أما إذا كان بفعله فإنه لا يرجع قطعا. (ولا يرجع) عليه (بغرم منفعة استوفاها) كاللبس والركوب والسكنى (في الأظهر) وهما القولان في المهر ومر توجيههما. (ويرجع) عليه (بغرم ما تلف عنده) من منفعة بغير استيفاء، (وبأرش نقص) بالمهملة، (بنائه وغراسه إذا نقض) بالمعجمة، من جهة مالك الأرض، (في الأصح) في المسألتين، لأنه غره بالبيع. والثاني: في الأولى ينزل التلف عنده منزلة إتلافه، وفي الثانية يقول كأنه بالبناء والغراس يتلف ماله.
تنبيه: ثمرة الشجرة ونتاج الدابة وكسب العبد كالمنفعة كما جزم به في الروضة. قال السبكي: ويمكن إدخاله في كلام المصنف، ولولا أنه شامل لذلك لقال: وما فات لأنها العبارة المستعملة في المنفعة اه‍. ولا يرجع بما أنفق على الرقيق ولا بما أدى من خراج الأرض كما صححه الرافعي. ولو زوج الغاصب الأمة المغصوبة ووطئها الزوج أو استخدمها جاهلا وغرم المهر أو الأجرة لم يرجع لأنه استوفى مقابلها، بخلاف المنافع الفائتة عنده فإنه يرجع بغرمها. (وكل ما) أي شئ (لو غرمه المشتري رجع به) على الغاصب كأجرة المنافع الفائتة تحت يده، (لو غرمه الغاصب) ابتداء (لم يرجع به على المشتري) لأن القرار عليه لا على المشتري. (وما لا فيرجع) أي وكل ما لو غرمه المشتري لا يرجع به على الغاصب، كالمنافع التي استوفاها لو غرمه الغاصب ابتداء رجع به الغاصب على المشتري لأن القرار عليه. نعم إن سبق من الغاصب اعتراف بالملك لم يرجع قطعا لأنه يقول الذي ظلمني هو المدعي، والمظلوم لا يرجع إلا على من ظلمه. ولو غرم قيمة العين وقت الغصب لكونها أكثر لم يرجع بالزائد على الأكثر من قيمة وقت قبض المشتري إلى التلف، لأنه لم يدخل في ضمان المشتري، ولا تستثنى هذه الصورة لأن المشتري لا يغرم الزائد فلا يصدق به الضابط المذكور.
فائدة: تكتب ما من كل ما إذا كانت غير ظرف كما هنا مفصولة، وإلا فموصولة ك‍ كلما رأيت زيدا فأكرمه. ( قلت) كما قال الرافعي في الشرح: (وكل من انبنت) بنون فموحدة فنون فمثناة من فوق بضب المصنف، (يده على يد الغاصب) غير المشتري (كالمشتري) في الضابط المذكور في الرجوع وعدمه (والله أعلم). قال الأسنوي: وقد سبق في أول الباب بيان ذلك، فقال: والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان إلخ. فتأمل ما قاله هناك وقيد به ما أطلقه هنا.
خاتمة: لو وقع فصيل في بيت أو دينار في محبرة ولم يخرج الأول إلا بهدم البيت والثاني إلا بكسر المحبرة، فإن كان الوقوع بتفريط صاحب البيت والمحبرة فلا غرم على مالك الفصيل والدينار، وإلا غرم الأرش، فإن كان الوقوع بتفريطهما، فالوجه كما قال الماوردي أنه إنما يغرم النصف لاشتراكهما في التفريط كالمتصادمين. ولو أدخلت بهيمة
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429