تنبيه: اقتصار المصنف على المشتري قد يوهم أن المتهب من الغاصب لا يرجع عليها بها، وفيه وجهان رجح البلقيني منهما الرجوع لأنه دخل على أن لا يضمنها.
فرع: لو أذن المال للغاصب أو للمشتري منه في وطئ الأمة المغصوبة ووطئ وجب عليه المهر في أحد وجهين رجحه ابن القطان، وقيمة الولد في أحد طريقين رجحه غيره. (ولو تلف المغصوب عند المشتري) من الغاصب (وغرمه) لمالكه، (لم يرجع به) أي بما غرمه على الغاصب، سواء كان عالما أم جاهلا، وإنما يرجع عليه بالثمن، لأن المبيع بعد القبض من ضمان المشتري. وقيل: يرجع من المغروم بما زاد على قدر الثمن، ونقل عن صاحب التقريب. (وكذا) لا يرجع بالأرش الذي غرمه (لو تعيب عنده) بآفة (في الأظهر) لأن التعييب بآفة من ضمان المشتري. والثاني: يرجع للتغرير بالبيع، أما إذا كان بفعله فإنه لا يرجع قطعا. (ولا يرجع) عليه (بغرم منفعة استوفاها) كاللبس والركوب والسكنى (في الأظهر) وهما القولان في المهر ومر توجيههما. (ويرجع) عليه (بغرم ما تلف عنده) من منفعة بغير استيفاء، (وبأرش نقص) بالمهملة، (بنائه وغراسه إذا نقض) بالمعجمة، من جهة مالك الأرض، (في الأصح) في المسألتين، لأنه غره بالبيع. والثاني: في الأولى ينزل التلف عنده منزلة إتلافه، وفي الثانية يقول كأنه بالبناء والغراس يتلف ماله.
تنبيه: ثمرة الشجرة ونتاج الدابة وكسب العبد كالمنفعة كما جزم به في الروضة. قال السبكي: ويمكن إدخاله في كلام المصنف، ولولا أنه شامل لذلك لقال: وما فات لأنها العبارة المستعملة في المنفعة اه. ولا يرجع بما أنفق على الرقيق ولا بما أدى من خراج الأرض كما صححه الرافعي. ولو زوج الغاصب الأمة المغصوبة ووطئها الزوج أو استخدمها جاهلا وغرم المهر أو الأجرة لم يرجع لأنه استوفى مقابلها، بخلاف المنافع الفائتة عنده فإنه يرجع بغرمها. (وكل ما) أي شئ (لو غرمه المشتري رجع به) على الغاصب كأجرة المنافع الفائتة تحت يده، (لو غرمه الغاصب) ابتداء (لم يرجع به على المشتري) لأن القرار عليه لا على المشتري. (وما لا فيرجع) أي وكل ما لو غرمه المشتري لا يرجع به على الغاصب، كالمنافع التي استوفاها لو غرمه الغاصب ابتداء رجع به الغاصب على المشتري لأن القرار عليه. نعم إن سبق من الغاصب اعتراف بالملك لم يرجع قطعا لأنه يقول الذي ظلمني هو المدعي، والمظلوم لا يرجع إلا على من ظلمه. ولو غرم قيمة العين وقت الغصب لكونها أكثر لم يرجع بالزائد على الأكثر من قيمة وقت قبض المشتري إلى التلف، لأنه لم يدخل في ضمان المشتري، ولا تستثنى هذه الصورة لأن المشتري لا يغرم الزائد فلا يصدق به الضابط المذكور.
فائدة: تكتب ما من كل ما إذا كانت غير ظرف كما هنا مفصولة، وإلا فموصولة ك كلما رأيت زيدا فأكرمه. ( قلت) كما قال الرافعي في الشرح: (وكل من انبنت) بنون فموحدة فنون فمثناة من فوق بضب المصنف، (يده على يد الغاصب) غير المشتري (كالمشتري) في الضابط المذكور في الرجوع وعدمه (والله أعلم). قال الأسنوي: وقد سبق في أول الباب بيان ذلك، فقال: والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان إلخ. فتأمل ما قاله هناك وقيد به ما أطلقه هنا.
خاتمة: لو وقع فصيل في بيت أو دينار في محبرة ولم يخرج الأول إلا بهدم البيت والثاني إلا بكسر المحبرة، فإن كان الوقوع بتفريط صاحب البيت والمحبرة فلا غرم على مالك الفصيل والدينار، وإلا غرم الأرش، فإن كان الوقوع بتفريطهما، فالوجه كما قال الماوردي أنه إنما يغرم النصف لاشتراكهما في التفريط كالمتصادمين. ولو أدخلت بهيمة