مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٤
التنبيه. (ومتى أقر بمبهم) ولم يمكن معرفته بغير مراجعته، (كشئ وثوب وطولب بالبيان فامتنع، فالصحيح أنه يحبس) لأن البيان واجب عليه، فإذا امتنع منه حبس كالممتنع من أداء الدين وأولى لأنه لا وصول إلى معرفته إلا منه. والثاني: لا يحبس لامكان حصول الغرض بدون الحبس. أما إذا أمكن معرفته بغير مراجعته، كقوله: له علي من الدراهم قدر ما باع به فلان فرسه فلا يحبس بل نرجع إلى ما أحال عليه، وكذا لو أمكن معرفته باستخراجه من الحساب كقوله: لزيد علي ألف إلا نصف ما لعمرو علي، ولعمرو علي ألف إلا ثلث ما لزيد علي. ومن طرق معرفة ذلك أن تجعل لزيد شيئا وتقول: لعمرو ألف إلا ثلث شئ فتأخذ نصفه وهو خمسمائة إلا سدس شئ وتسقطه من ألف زيد يبقى خمسمائة وسدس شئ، وذلك يعدل الشئ المفروض لزيد، لأنه جعل له ألفا إلا نصف ما لعمرو فتسقط سدس شئ بسدس شئ يبقى خمسة أسداس شئ في مقابلة خمسمائة فيكون الشئ التام ستمائة وهوما لزيد، فإذا أخذت ثلثها وهو مائتان وأسقطته من الألف بقي ثمانمائة وهو ما أقر به لعمرو. (ولو بين) المقر إقراره المبهم تبينا صحيحا (وكذبه المقر له في ذلك، (فليبين) جنس الحق وقدره، (وليدع) به، (والقول قول المقر) بيمينه (في نفيه) ثم إن فسره ببعض الجنس المدعى به كمائة ودعوى المقر له مائتان، فإن قال المقر له: أراد المقر بالمبهم المائة ثبتت باتفاقهما وحلف المقر على نفي الزيادة، وإن قال: أرادهما حلف على نفي الزيادة وعلى نفي الإرادة لهما يمينا واحدة لاتحاد الدعوى، فإن نكل حلف المدعي على الاستحقاق لهما لا على إرادة المقر لهما لأنه لا اطلاع له عليها، وإن كذبه في استحقاق ما فسر به بطل الاقرار فيه وإلا ثبت. ولو اقتصر على دعوى الإرادة وقال: ما أردت بكلامك ما وقع التفسير به وإنما أردت كذا لم يسمع منه ذلك، لأن الاقرار والإرادة لا يثبتان حقا فعليه أن يدعي الحق لنفسه. فإن مات المقر قبل البيان طولب به الوارث، فإن امتنع وقفت التركة كلها لا أقل متمول منها حتى يبين الوارث، لأنها وإن لم تدخل في التفسير مرتهنة بالدين. ولا يخالف صحة التفسير بالسرجين ونحوه، لأنها لم تتيقن عدم إرادة المال فيمتنع التصرف في الجميع احتياطا. فإن بين المقر له زيادة على ما فسر به الوارث صدق الوارث بيمينه كالمقر وتكون يمينه على نفي إرادة مورثه زيادة، لأنه قد يطلع في حال مورثه على ما لا يطلع عليه غيره. وهنا سؤالان ذكرتهما مع جوابهما في شرح التنبيه. (ولو أقر له) أي لشخص (بألف) مثلا في يوم، (ثم أقر له بألف في يوم آخر لزمه ألف فقط) وإن كتب بذلك وثيقة وأشهد عليه فيها، لأن الاقرار إخبار، ولا يلزم من تعدده تعدد المخبر عنه، وهذا يقتضي أن النكرة إذا أعيدت كانت عين الأولى. ولو عرف الألف في اليوم الثاني كان أولى بالاتحاد. (وإن اختلف القدر) المقر به في اليومين ولم يتعذر دخول أحد الاقرارين في الآخر كأن أقر بخمسة ثم بعشرة أو عكس، (دخل الأقل في الأكثر) إذ يحتمل أنه ذكر بعض ما أقر به في أحدهما. هذا إذا أمكن الجمع بين الاقرارين، (فلو) تعذر كأن (وصفهما بصفتين مختلفتين) كصحاح ومكسرة، (أو أسندهما إلى جهتين) كبيع وقرض، (أو قال: قبضت يوم السبت عشرة، ثم قال: قبضت يوم الأحد عشرة لزما) أي القدران في الصور الثلاث، لأن اتحادهما غير ممكن. فإن قيد أحدهما وأطلق الآخر لم يتعدد وحمل المطلق عليه كما أشار إليه المصنف بقوله: صفتين. وأما قوله: مختلفتين فلا حاجة إليه وإن ذكره المحرر في الصفتين لا يكونان إلا مختلفتين كما لم يحتج إليه في الجهتين، إذ لم يقل فيهما مختلفتين لأنهما لا يكونان إلا كذلك. (ولو قال: له علي ألف من ثمن خمر أو كلب، أو) له علي (ألف) لكن (قضيته) وذكر ذلك متصلا، (لزمه الألف في الأظهر) عملا بأول الاقرار وإلغاء
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429