مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٢
الغرر، ولو قال: بع أو أوهب مالي، أو اقض من ديوني ما شئت أو أعتق، أو بع من عبيدي من شئت، صح في البعض لا في الجميع فلا يأتي الوكيل بالجميع، لأن من للتبعيض. فإن قيل: لو قال للوكيل: طلق من نسائي من شاءت فله أن يطلق كل من شاءت الطلاق، فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن المشيئة في هذه مستندة إلى كل منهن فلا تصدق مشيئة واحدة بمشيئة غيرها، فكان ذلك في معنى أي امرأة شاءت منهن الطلاق طلقها، بخلافها فيما مر فإنها مستندة إلى الوكيل فصدقت مشيئته فيما لا يستوعب الجميع فلا يتمكن من مشيئته فيما يستوعبه احتياطا. ولو قال: تزوج لي من شئت صح، كما لو قال : بع من مالي ما شئت، ولو قال: أبرئ فلانا عما شئت من مالي صح وليبق منه شيئا، أو عن الجميع، فأبرأه عنه أو عن بعضه صح، أو أبرئه عن شئ منه أبرأه عن أقل ما يطلق عليه الاسم كما قاله المتولي. ويكفي في صحة الوكالة بالابراء علم الموكل بقدر الدين وإن جهله الوكيل والمديون. (وإن وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه) كتركي أو هندي. ولا يكفي ذكر الجنس كعبد لاختلاف الأغراض بذلك، وإن تباينت أوصاف نوع وجب بيان الصنف كخطابي وقفجاقي. ولا يشترط استيفاء أوصاف السلم ولا ما يقرب منها اتفاقا. وإن وكله في شراء رقيق وجب مع بيان النوع ذكر الذكورة والأنوثة تقليلا للغرر فإن الأغراض تختلف بذلك، ولو قال: اشتر لي عبدا كما تشاء لم تصح لكثرة الغرر. (أو) في (دار وجب بيان المحلة) أي الحارة (والسكة) بكسر السين: أي الزقاق، والعلم بالبلد ونحوها من ضرورة ذلك. وفي شراء الحانوت يبين السوق ليقل الغرر، وقس على ذلك. هذا كله إذا لم يكن للتجارة وإلا فلا يجب فيه ذكر نوع ولا غيره، بل يكفي اشتر ما شئت من العروض أو ما فيه حظ كما صرح به الماوردي والمتولي واقتضاه كلام الرافعي. ولو وكله أن يزوجه امرأة ولم يعينها لم يصح التوكيل، صرح به في الروضة في هذا الباب، بخلاف ما لو قال: زوجني من شئت فإنه يصح كما صرح به في الروضة في باب النكاح، كما في الوكالة بشراء عبد لم يصفه، بخلاف الأول فإنه مطلق ودلالة العام على إفراده ظاهرة، بخلاف المطلق لا دلالة له على فرد، فلا تناقض في عبارته كما ادعاه بعضهم. و (لا) يجب بيان (قدر الثمن في الأصح) فيما ذكر، لأن غرضه قد يتعلق بواحد من ذلك النوع نفيسا كان أو خسيسا، وقال في التهذيب: يكون إذنا في أعلى ما يكون منه. والثاني: يجب بيان قدره كمائة، أو غايته كأن يقول: من مائة إلى ألف لظهور التفاوت. ثم شرع في الركن الرابع وهو الصيغة، فقال: (ويشترط) في الصيغة (من الموكل لفظ) ولو كناية (يقتضي رضاه) وفي معناها ما مر في الضمان، (كوكلتك في كذا أو فوضته إليك أو أنت وكيلي فيه) أو أقمتك مقامي، أو أنبتك، كما يشترط الايجاب في سائر العقود، لأن الشخص ممنوع من التصرف في مال غيره إلا برضاه. (فلو قال بع أو أعتق حصل الاذن) لأنه أبلغ مما سبق وإن كان كما قال الرافعي لا يسمى إيجابا وإنما هو قائم مقامه، وإليه يشير قول المصنف: حصل الاذن. (ولا يشترط القبول) من الوكيل (لفظا) لأن التوكيل إباحة ورفع حجر فأشبه إباحة الطعام. وعلى هذا لا يشترط في صحة الوكالة علم الوكيل بها، فلو تصرف قبل علمه فكبيع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا. (وقيل: يشترط) فيه كغيره. (وقيل: يشترط في صيغ العقود كوكلتك، دون صيغ الامر كبيع وأعتق) إلحاقا لصيغ العقد بالعقود والامر بالإباحة.
تنبيه: قد يشترط على الأول القبول لفظا فيما لو كان الانسان عين معارة أو مستأجرة أو مغصوبة فوهبها لآخر فقبلها وأذن له في قبضها، ثم إن الموهوب له وكل في قبضها المستعير أو المستأجر أو الغاصب، اشترط قبوله لفظا، ولا يكفي الفعل وهو الامساك لأنه استدامة لما سبق، فلا دلالة فيه على الرضا بقبضه عن الغير. واحترز بقوله: (لفظا) عن القبول معنى،
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429