تفاوتا فيه، ولو تساويا مالا لا عملا وشرط زيادة لمن عمل منهما أكثر قاص صاحبه بربع أجرة عمله ورجع عليه بما زاد وهو ربعها، ولو شرطت الزيادة لواحد منهما إن زاد عمله فزاد عمل الآخر لم يستحق شيئا يرجع به على الأول وإن تفاوتا في المال لتبرعه بما زاد من عمله. (وتنفذ التصرفات) منهما لوجود الاذن. (والربح) بينهما (على قدر المالين) لأنه مستفاد منهما، وقد أبطلنا الشركة فرجع إلى الأصل. (ويد الشريك يد أمانة) كالمودع والوكيل، (فيقبل قوله في الرد) أي في رد نصيب الشريك. أما لو ادعى رد الكل وأراد طلب نصيبه فلا يكون القول في طلبه. (و) في (الخسران و) في (التلف) إن ادعاه بلا سبب أو بسبب خفي كالسرقة، (فإن ادعاه) أي التلف (بسبب ظاهر) كحريق وجهل (طولب ببينة بالسبب ثم) بعد إقامتها (يصدق في التلف به) بيمينه، فإن عرف الحريق دون عمومه صدق بيمينه أو وعمومه صدق بلا يمين. والمصنف ذكر هذه المسألة مبسوطة في آخر باب الوديعة. (ولو قال من في يده المال) من الشريكين (هو لي، وقال الآخر) هو (مشترك أو) قالا (بالعكس) أي قال من في يد المال: هو مشترك، وقال الآخر هو لي. (صدق صاحب اليد) بيمينه لأنها تدل على الملك، وقد ادعى صاحبها جميع المال في المسألة الأولى ونصفه في الثانية.
(ولو قال) صاحبه (اقتسمنا وصار) ما في يدي (لي) وقال الآخر لا بل هو مشترك، (صدق المنكر) بيمينه لأن الأصل عدم القسمة. وإن ادعى كل منهما أنه ملك هذا الرقيق مثلا بالقسمة وحلفا أو نكلا جعل مشتركا، وإلا فللحالف. (ولو اشترى) أحدهما (شيئا وقال اشتريته للشركة أو لنفس وكذبه الآخر) بان عكس ما قاله، (صدق المشتري) لأنه أعرف بقصده وسواء ادعى أنه صرح بالشركة أو نواها، والغالب أن الأول يقع عند ظهور الخسران والثاني عند ظهور الربح.
تتمة: لو اشترى شيئا فظهر كونه معيبا فادعى أنه كان اشتراه للشركة ليرد حصته لم يقبل أو له على البائع، لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه فليس له تفريق الصفقة عليه، قاله المتولي والعمراني.
خاتمة: لو أخذ شخص جملا لرجل مثلا وراوية لآخر ليسقي الماء باتفاقهم والحاصل بينهم، لم يصح عقد الشركة لأنها منافع أشياء متميزة والماء الحاصل بالاستقاء للمستقي إن كان ملكه أو مباحا وقصده لنفسه أو أطل وعليه لكل من صاحبيه أجرة مثل ماله، فإن قصد الشركة بالاستقاء في المباح فهو بينهم لجواز النيابة في تملك المباحات وقسم بينهم على قدر أجرة أمثالهم لحصوله بمنافع مختلفة بلا ترجيح بينهم. ولو اشترك مالك أرض ومالك بذر ومالك آلة حرث مع رابع يعمل على أن الغلة بينهم لم يصح ذلك شركة لعدم اختلاط المالين، ولا إجارة لعدم تقدير المدة والأجرة ولو قراضا إذ ليس لواحد منهم رأس مال يرجع إليه، فيتعين حينئذ أن يكون الزرع لمالك البذور ولهم عليه أجرة المثل إن حصل من الزرع شئ وإلا فلا أجرة لهم. فإن قيل: العامل في القراض الفاسد يستحق الأجرة مطلقا حصل ربح أو لا، والمعنى الذي هنا موجود ثم. أجيب بأن ذلك وجد فيه صورة القراض، وما هنا لم يوجد فيه ذلك، ولا صورة شركة ولا إجارة ، بل أقرب الأشياء به الجعالة الفاسدة، والعامل فيها إنما يستحق أجرة المثل إذا وجد فيها الغرض. ولو قال شخص لآخر : سمن هذه الشاة مثلا ولك نصفها أو هاتين على أن لك إحداهما لم يصح ذلك واستحق أجرة المثل للنصف الذي سمنه للمالك، وهذه المسألة مما عمت بها البلوى في قرى مصر في الفراريج يدفع كاشف الناحية أو ملتزم البلد إلى بعض البيوت المائة أو الأكثر أو الأقل ويقول: ربوها ولكم نصفها، فيجب على ولي الأمر ومن له قدرة على منع ذلك أن يمنع من يفعل هذا، فإن فيه ضررا عظيما.