مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١٨٤
طول المدة أقرب. (وقيل: إن لم يضر) ذلك المار، (جاز) كإشراع الجناح. وفرق الأول بما مر. وقضية كلامهم منع إحداث دكة وإن كانت بفناء داره، وهو الظاهر كما جزم به ابن الرفعة، وإن قال السبكي بجوازه عند انتفاء الضرر.
ولا يضر عجن الطين في الطريق إذا بقي مقدار المرور للناس كما قاله العبادي. ومثله إلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها أو ربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب. وأما ما يفعل الآن من ربط دواب العلافين في الشوارع للكراء فهذا لا يجوز، ويجب على ولي الأمر منعهم، وقد أفتيت بذلك مرارا لما في ذلك من الضرر. ولو رفع التراب من الشارع وضرب منه اللبن وغيره وباعه صح مع الكراهة كما في فتاوى القاضي. (و) الطريق (غير النافذ يحرم الاشراع) للجناح (إليه لغير أهله) بلا خلاف، وإن لم يضر بغير رضاهم لأنه ملكهم فأشبه الاشراع إلى الدور. (وكذا) يحرم الاشراع (لبعض أهله في الأصح) كسائر الاملاك المشتركة تضرروا بذلك أم لا، (إلا برضا الباقين) فيجوز ضر أم لا. والثاني:
يجوز بغير رضاهم إن لم يضر، لأن كل واحد منهم يجوز له الانتفاع بقراره فيجوز بهوائه كالشارع. وعلى الوجهين يحرم الصلح على إشراعه بمال لما مر. ويعتبر إذن المكتري كما أفتى به البغوي، ويقاس به الموصى له بالمنفعة. ولو رضي بعضهم ببعض بذلك امتنع عليهم الركوع كما صرح به الماوردي، لأنه لا سبيل إلى قلعه مجانا لوضعه بحق، ولا إلى قلعه مع غرم الأرش لأنه شريك وهو لا يكلف ذلك، ولا إلى إبقائه بأجرة، لأن الهواء لا أجرة له كما مر. وقضية ذلك أن الاخراج لو كان فيما لا حق للمخرج فيه بأن كان باب داره وصدر السكة كان لمن رضي الرجوع ليقلع ويغرم أرش النقص، وهو ظاهر.
تنبيه: لو قال المصنف إلا برضا المستحقين لكان أولى لوجهين: أحدهما ليعود الاستثناء إلى المسألة الأولى أيضا، وهي ما إذا كان المشرع من غير أهله فإنه لا يصح التعبير فيها بالباقين. الثاني: لئلا يتوهم اعتبار إذن من بابه أقرب إلى رأس السكة لمن بابه أبعد، وهو وجه، والأصح خلافه بناء على استحقاق كل إلى بابه لا إلى آخر الدرب كما يعلم من قوله الآتي. (وأهله) أي الدرب غير النافذ، (من نفذ باب داره إليه، لا من لاصقه جداره) من غير نفوذ بابه فيه، لأن أولئك هم المستحقون للانتفاع فهم الملاك دون غيرهم.
تنبيه: لو قال: من له المرور فيه إلى ملكه لكان أولى ليشمل ما لو كان له فيه فرن أو حانوت أو نحو ذلك. (وهل الاستحقاق في كلها) أي الطريق المذكورة، وهي تذكر وتؤنث، (لكلهم) لأنهم ربما احتاجوا إلى التردد والارتفاق بكله لطرح القمامات عند الادخال والاخراج. (أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب) وهو عربي، وقيل معرب. (وباب داره؟ وجهان: أصحهما الثاني) لأن ذلك القدر هو محل تردده، ومروره وما عداه هو فيه كالأجنبي من السكة، ولأهل الدرب المذكور قسمة صحته كسائر المشتركات القابلة للقسمة، ولو أراد الأسفلون لا الأعلون سد ما بينهم أو قسمته جاز، بخلاف الأعلين، ولو اتفقوا على سد رأس السكة لم يمنعوا منه ولم يفتحه بعضهم بغير رضا الباقين. نعم إن سده بآلة نفسه خاصة فله فتحه بغير رضاهم، ولو امتنع بعضهم من سده لم يكن للباقين ذلك. ولو وقف بعضهم داره مسجدا أو وجد ثم مسجد شاركهم المسلمون في المرور إليه فيمنعون من السد والقسمة. ولا يجوز الاشراع عند الضرر وإن رضي أهل السكة لحق سائر المسلمين، ويجوز الاشراع الذي لا يضر وإن لم يرض أهله، ومحله إذا لم يكن المسجد حادثا وإلا فإن رضي به أهل الدرب فكذلك وإلا فلهم المنع من الاشراع، إذ ليس لأحد الشركاء إبطال حق البقية من ذلك. وكالمسجد فيما ذكر ما سبل ووقف على جهة عامة، كبئر ومدرسة ورباط، نبه على ذلك الزركشي.
تنبيه: كان ينبغي له أن يقول: في كله كما في غيره مما قدمه، لأنه عائد إلى غير النافذ وهو مذكر، واستغنى عما
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429