مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١٨٩
وجوب الأجرة للحيلولة إنما محله عند قيام العين، ولم يصرحوا بوجوب إعادة الجدار على مالكه، وينبغي أن يقال إن هدمه مالكه ابتداء عدوانا فعليه إعادته، وإن هدمه أجنبي أو مالكه وقد استهدم لم تجب لكن يثبت للمشتري الفسخ إن كان ذلك قبل التخلي اه‍. والمعتمد أنه لا يجب على المالك إعادته مطلقا كما هو ظاهر كلام الأصحاب. ويغرم الأجنبي للمالك أرش الجدار مسلوبا منفعة رأسه، وإذا أعاده المالك استرد من المشتري ما أخذه في نظيرها. (وسواء كان الاذن) في وضع البناء على غير أرض، (بعوض أو بغيره، يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا) وبيان محله (وسمك الجدران) بفتح السين، (وكيفيتها) أي الجدران أهي مجوفة أو منضدة، وهي ما التصق بعضها إلى بعض من حجر أو غيره، (وكيفية السقف المحمول عليها) أهو من أزج، وهو العقد المسمى بالقبو، أو خشب أو غير ذلك، لأن الغرض يختلف بذلك. ولا يشترط التعرض لوزن الآلة في الأصح، وتغني مشاهدة الآلة عن كل وصف.
فائدة: ارتفاع الجدار من الأرض سمك بفتح السين، والمنزول منه إليها عمق بضم العين المهملة، لا طول وعرض له بل طوله امتداده من زاوية البيت مثلا إلى زاويته الأخرى، وعرضه هو البعد النافذ من أحد وجهيه إلى الآخر. وقد تقدم أن الأولى للمصنف أن يزيد همزة قبل كان ويأتي ب‍ أم عوضا عن أو، وقد وقع للمصنف مثل هذا في مواضع كثيرة.
(ولو أذن في البناء على أرضه كفى بيان قدر محل البناء) لأن الأرض تحمل كل شئ فلا يختلف الغرض إلا بقدر مكان البناء. وينبغي كما قال الأذرعي بيان قدر حفر الأساس طولا وعرضا وعمقا لاختلاف الغرض به، فإن المالك قد يحفر سردابا أو غيره تحت البناء لينتفع بأرض، ويمنع من ذلك مزاحمة تعميق الأساس. (وأما الجدار المشترك) بين اثنين مثلا، (فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن) من الآخر (في الجديد) والقديم له ذلك كالقديم في الجار، وقد سبق توجيههما، وهيهنا أولى. (وليس له) أي أحدهما (أن يتد فيه وتدا) بكسر التاء فيهما وفتحه في الثاني. (أو يفتح) فيه (كوة) أو يترب كتابه منه، أو نحو ذلك مما يضايق فيه عادة.
(إلا بإذنه) أو علمه برضاه كغيره من المشتركات. وأفهم جواز الفتح وغيره بالاذن، لكن يشترط في الفتح أن لا يكون بعوض وإلا كان صلحا على الضوء والهواء المجرد. قال ابن الرفعة: وإذا فتح بالاذن فليس له السد إلا بالاذن أيضا، لأنه تصرف في ملك الغير. (وله أن يستند إليه)، (و) أن (يسند) إليه (متاعا) بقيد، زاده بقوله:
(لا يضر، وله) ولغيره (ذلك في جدار الأجنبي) لأنه لا ضرر على المالك فلا يتضايق فيه، بل له ذلك ولو منعه المالك لأن منعه عناد محض، بل ادعى الامام في المحصول الاجماع فيه. فإن قيل: قضية كلامهم في باب العارية أنه لا يجوز الاستناد إلى جدار الغير بغير إذنه. أجيب بأن ذلك محمول على استناد يضر. وللشريكين قسمة الجدار عرضا في كمال الطول وهذه صورته " - " وطولا في كمال العرض: وهذه صورته " - " لكن بالتراضي لا بالجبر، فلو طلب أحدهما وامتنع الآخر لم يجبر لاقتضاء الاجبار القرعة، وهي ممتنعة هنا لأنها ربما أخرجت لكل منهما ما يضر الآخر في انتفاعه بملكه. وكيف يقسم الجدار، هل يشق بالمنشار أو يعلم بعلامة كخط؟ فيه وجهان، الظاهر كما قال شيخنا جواز كل منهما، ولا نظر في الأول أن شق الجدار إتلاف له وتضييع لأنهما يباشران القسمة لأنفسهما فهو كما لو هدماه واقتسما النقض، ويجبر على قسمة عرصة الجدار، ولو كان عرضا في كمال الطول ليختص كل منهما بما يليه، فلا يقتسمانها بالقرعة لئلا يخرج بها لكل منهما ما يلي الآخر، بخلاف ما إذا اقتسماها طولا في كمال العرض. وفارق ما ذكر في عرصة الجدار ما مر فيه بأنها مستوية وتتيسر قسمتها غالبا بخلافه، وسيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى في باب
(١٨٩)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، الجواز (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429