عند الاختلاف وفساده بالغرر والشرط الفاسد والجهل، لأن حد البيع يصدق على ذلك. أما إذا صالح على دين فإنه إن كان ذهبا أو فضة فهو بيع أيضا، وإن كان عبدا أو ثوبا مثلا موصوفا بصفة السلم فهو سلم، وسكت الشيخان عن ذلك لظهوره.
ولو أبدل المصنف عين ب غير لدخل ذلك، لكن لا ينعقد السلم بلفظ البيع كما تقدم في بابه. (أو) جرى الصلح من العين المدعاة (على منفعة) لغير العين المدعاة كخدمة عبد مدة معلومة، (فإجارة تثبت أحكامها) أي الإجارة في ذلك لأن حد الإجارة يصدق على ذلك. أما إذا صالح على منفعة العين المدعاة فإنها إعارة تثبت أحكامها، فإن عين مدة فإعارة مؤقتة وإلا فمطلقة. (أو) جرى الصلح (على بعض العين المدعاة) كربعها، (فهبة لبعضها) الباقي (لصاحب اليد) عليها، فتثبت (أحكامها) أي الهبة المقررة في بابها من اشتراط القبول وغيره لصدق حدها على ذلك، فتصح في البعض المتروك بلفظ الهبة والتمليك ونحوهما. (ولا يصح بلفظ البيع) له لعدم الثمن، (والأصح صحته بلفظ الصلح) ك صالحتك من الدار على ربعها لأن الخاصية التي يفتقر إليها لفظ الصلح هي سبق الخصومة وقد حصلت. والثاني: لا يصح، لأن لفظ الصلح يتضمن المعاوضة ولا عوض هناك للمتروك، ومحال أن يقابل الانسان ملكه بملكه. وحمله الأول على الهبة تنزيلا لهذا اللفظ في كل موضع على ما يليق به كلفظ التمليك، ويسمى هذا صلح الحطيطة. (ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك) مثلا (بكذا) فأجابه، (فالأصح بطلانه) لأن لفظ الصلح يستدعي سبق الخصومة، سواء أكانت عند حاكم أم لا. والثاني: يصح، لأنه معاوضة فلم يشترط فيه ذلك قياسا على البيع. ومحل الخلاف عند عدم النية، فأما إذا استعملاه ونويا البيع فإنه يكون كتابة بلا شك كما قال الشيخان وإن رده في المطلب. (ولو صالح من دين) يجوز الاعتياض عنه (على) غيره (عين) أو دين، قال الأسنوي: أو منفعة، (صح) لعموم الأدلة، سواء أعقد بلفظ البيع أو الصلح أو الإجارة، أما ما لا يصح الاعتياض عنه كدين السلم فإنه لا يصح.
تنبيه: قوله: على عين وقع في نسخة المصنف تبعا للمحرر، ولو عبر ب غير كما قدرته في كلامه لكان أولى، لأن لفظه عين تنافي كما قال الفزاري تفصيله الآتي بقوله: فإن كان العوض عينا إلى قوله: أو دينا. وقال السبكي: إنه يوجد في بعض نسخ المحرر: على عوض وهو الصواب لتقسيمه إياه بعد إلى عين ودين اه. وأجاب الشارح عن هذا كما سيأتي التنبيه عليه. (فإن توافقا) أي الدين المصالح عنه والعوض المصالح عليه (في علة الربا) كالصلح عن فضة بذهب، (اشترط قبض العوض في المجلس) حذرا من الربا، فإن تفرقا قبل قبضه بطل الصلح. ولا يشترط تعيينه في العقد على الأصح، (وإلا) قال الشارح: أي وإن لم يتوافق المصالح منه الدين والمصالح عليه في علة الربا فجعله منقطعا عن الأول، ومثله بقوله: كالصلح عن فضة بحنطة أو ثوب. (فإن كان العوض عينا لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح) كما لو باع ثوبا بدراهم في الذمة لا يشترط قبض للثوب في المجلس. والثاني: يشترط، لأن أحد العوضين دين فيشترط قبض الآخر في المجلس كرأس مال السلم. (أو) كان العوض (دينا) كصالحتك عن دراهمي التي عليك بكذا، (اشترط تعيينه في المجلس) ليخرج عن بيع الدين بالدين. (وفي قبضه) في المجلس (الوجهان) أصحهما لا يشترط، وإن كان ربويين اشترط لما سبق الاستبدال عن الثمن. ولو أحال المصنف عليه لاستغنى عن هذا التفصيل. وإن كان العوض منفعة قبضها بقبض محلها فيه. قال الأسنوي: ويتجه تخريج اشتراطه على الخلاف فيما إذا لو صالح على عين. (وإن صالح من دين على بعضه) كربعه، (فهو إبراء عن باقيه) لأنه معناه فتثبت فيه أحكامه. وعلم من كلامه أن الصلح عن الدين