مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١٢٣
من الشريك وغيره، ولا يحتاج إلى إذن الشريك، ويقبض بتسليم كله كما في البيع فيكون بالتخلية في غير المنقول وبالنقل في المنقول. ولا يشترط إذن الشريك في القبض إلا فيما ينقل، لأنه لا يحصل قبضه إلا بالنقل كما مر. ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك، فإن أبى الاذن فإن رضي المرتهن بكونه في يد الشريك جاز وناب عنه في القبض، وإن تنازعا نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما ويؤجره إن كان مما يؤجر، وتجري المهايأة بين المرتهن والشريك كجريانها بين الشريكين. (و) يصح رهن (الام) قال الشارح: من الإماء، (دون ولدها) غير المميز. (وعكسه) أي رهنه دونها، لأن الملك فيهما باق فلا تفريق، وهو في الام عيب يفسخ به البيع المشروط فيه الرهن إن جهل المرتهن كونها ذات ولد. فإن قيل: ما فائدة قول الشارح من الإماء مع أن المتن أعم من ذلك؟ أجيب بأنه حمل كلامه على كلام الأصحاب إذ كلامهم في الأمة، وأيضا جميع الأحكام الآتية إنما تتأتى فيها. (وعند الحاجة) إلى توفية الدين من ثمن المرهون (يباعان) معا حذرا من التفريق بينهما المنهي عنه. (ويوزع الثمن) عليهما كما قال، (والأصح أن تقوم الام وحدها) إذا كانت هي المرهونة فتقوم موصوفة بكونها ذات ولد حاضنة له. فإذا قيل: قيمتها مائة مثلا حفظ.
(ثم) تقوم (مع الولد) فإذا قيل قيمتهما مائة وخمسون مثلا (فالزائد) على قيمتها وهو خمسون (قيمته) فيوزع الثمن على هذه النسبة فيكون للمرتهن ثلثا الثمن يقضى منه الدين وللرهن الثلث لا تعلق المرتهن به. والأصح في صورة رهن الولد دونها أن التقويم ينعكس فيقوم الولد وحده محضونا مكفولا ثم مع أمه فالزائد قيمة الام، وحكم الولد مع الأب وغيره ممن يمتنع التفريق بينهما كحكمه مع الام. (ورهن الجاني والمرتد كبيعهما) وتقدم في البيع أنه لا يصح جميع الجاني المتعلق برقبته مال بخلاف المتعلق بها قود أو بذمته مال، وفي الخيار أنه يصح بيع المرتد. وإذا صح رهن الجاني لا يكون مختارا للفداء بخلاف بيعه على وجه، لأن محل الجناية باق في الرهن بخلافه في البيع. ورهن المحارب صحيح أيضا كبيعه. (ورهن المدبر) وهو المعلق عتقه بموت سيده باطل على المذهب وإن جاز بيعه لما فيه من الغرر، لأن السيد قد يموت فجأة فيبطل مقصود الرهن. وقيل: يجوز كبيعه، قال في الروضة: وهو قوي في الدليل. وقيل: على قولين مبنيين على أن التدبير وصية أو تعليق عتق بصفة، فإن قلنا بالأول جاز وكان رجوعا أو بالثاني فلا، وهذه الطريقة أقرب إلى القياس. (و) رهن (المعلق عتقه بصفة تتقدم على حلول الدين) بأن يتيقن الحلول بعد وجود الصفة. وكذا لو احتمل الأمران أو علمت المقارنة أولم تعلم، بل كان (يمكن سبقها حلول الدين باطل على المذهب) إذا لم يشرط بيعه قبل وجدوها لما فيه من الغرر، لأنه رهن ما لا يمكن الاستيفاء منه. وقيل فيه قول آخر: إنه يجوز، وهو مخرج من رهن ما يتسارع إليه الفساد. وفرق الأول بأن الظاهر في هذا من جهة الراهن بيعه إذا خشي تلفه وجعل ثمنه رهنا. والظاهر في ذلك بقاؤه على الوفاء به لغرضه في تحصيل العتق، فإن شرط بيعه قبل وجود الصفة أو تيقن حلوله قبلها بأن رهنه بحال أو مؤجل يحل قبل وجودها بزمن يسع البيع صح الرهن جزما. ولا بد من هذا القيد فيما إذا كان الدين حالا، وإذا كان كذلك فالمدبر لا يعلم فيه ذلك، فسقط ما قيل: إن التدبير تعليق عتق بصفة على الأصح، فكان ينبغي أن يصح بالدين الحال كالمعلق عتقه بصفة كما قاله البلقيني، أو يمنع فيهما كما قال السبكي، وقال: إنه مقتضى إطلاق النصوص اه‍. وفرق بعضهم بأن العتق في المدبر آكد منه في المعلق عتقه بصفة، بدليل أنهم اختلفوا في جواز بيعه دون المعلق بصفة، أي ولان بعض المذاهب يمنع صحة بيع المدبر، فإن لم يبع المعلق عتقه بصفة حتى وجدت عتق كما رجحه ابن المقري بناء على أن العبرة في العتق المعلق بحال التعليق لا بحال وجود الصفة، وللمرتهن الخيار بالعتق في فسخ البيع المشروط فيه الرهن إن جهل التعليق كما في رهن الجاني. (ولو رهن ما يسرع فساده) بمؤجل
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429