مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٩٩
الرقيق ثلاثة أقسام: ما لا ينفذ وإن أذن فيه السيد كالولايات والشهادات، وما ينفذ بغير إذنه كالعبادات والطلاق والخلع ، وما يتوقف على إذنه كالبيع والإجارة، وهذا هو مقصود الباب. وقد شرع المصنف في بيان ذلك فقال: (العبد) قال ابن حزم: لفظ العبد يشمل الأمة، فكأنه قال الرقيق الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا كما قاله الماوردي. (إن لم يؤذن له في التجارة لا يصح شراؤه بغير إذن سيده في الأصح) لأنه محجور عليه لحق سيده، والثاني: يصح لتعلق الثمن بالذمة ولا حجر لسيده فيها، ونسب هذا الماوردي إلى الجمهور، وقطع بعضهم بالأول. ولو كان لرجلين عبد فأذن له أحدهما في التجارة لم يصح حتى يأذن له الآخر كما لو أذن له في النكاح لا يصح حتى يأذن له الآخر. (و) على الأول (يسترده) أي المبيع (البائع) أي له طلب رده، (سواء كان في يد العبد أو) يد (سيده) لأنه لم يخرج عن ملكه، ويسترد الثمن السيد إذا أداه الرقيق من ماله لما ذكر، ومؤنة الرد على من في يده العين كما مرت الإشارة إليه في الباب السابق.
تنبيه: كان الأولى أن يقول سواء أكان في يد العبد أم سيده، فحذف الهمزة، والاتيان بأو لغة قليلة. (فإن تلف) المبيع (في يده) أي العبد، (تعلق الضمان بذمته) فيطالب به بعد العقد لثبوته برضا مالكه ولم يأذن فيه السيد، والضابط فيما يتلفه العبد أو يتلف تحت يده إن لزم بغير رضا مستحقه كإتلاف أو تلف بغصب تعلق الضمان برقبته ولا يتعلق بذمته في الأظهر وإن لزم برضا مستحقه كما في المعاملات، فإن كان بغير إذن السيد تعلق بذمته يتبع به بعد عتقه سواء أرآه السيد في يد العبد فتركه أم لا أو بإذنه تعلق بذمته وكسبه ومال تجارته. (أو) تلف (في يد السيد فللبائع تضمينه) أي السيد لوضع يده عليه، (وله) أي البائع، (مطالبة العبد) أيضا (بعد العتق) لتعلقه بذمته لا قبله، لأنه معسر. ولو قبضه السيد وتلف في يد غيره كان للبائع مطالبة السيد أيضا. (واقتراضه) وكذا سائر عقود المعاوضات ما عدا النكاح، (كشرائه) في جميع ما مرص. أما النكاح فلا يصح جزما. وقول الزركشي وغيره: قد يستثنى من ذلك ما لو باع المأذون مع ماله فإنه لا يشترط تجديد إذن من المشتري على الأظهر في النهاية كما قاله ابن الرفعة، أي لأن علم المشتري بأن العبد مأذون له منزل منزلة إذنه في بيع المال الذي اشتراه مع، ضعيف، لأن بيع السيد الرقيق المأذون حجر له كما سيأتي، وسكوت السيد لا يكفي كما سيأتي أيضا. (وإن أذن له) سيده (في التجارة تصرف) بالاجماع كما نقله الرافعي، لأن المنع لحق السيد وقد زال، قال: وشرط في التنبيه أن يكون العبد بالغا رشيدا، وهو معنى قول الماوردي المتقدم، ولا ينافي ذلك قول الأذرعي لم أجده في الحاوي في مظانه. وقوله: والعقل يبعد أن لا يصح إذنه لعبده الفاسق والمبذر، ممنوع إذ لا يزيد بالاذن على تصرف الحر. (بحسب الاذن) لأن تصرفه مستفاد من الاذن فاقتصر على المأذون فيه، ولا يشترط قبول الرقيق. (فإن أذن) له (في نوع) كالثياب أو في وقت كشهر كذا أو في بلد (لم يتجاوزه) كالوكيل وعامل القراض. قال الأسنوي: وفهم من تعبيره بان الشرطية أن تعيين النوع لا يشترط، لأنها تستعمل فيما يجوز أن يوجد وأن لا يوجد ولا تستعمل فيما لا بد منه إذا قال، والامر كذلك اه‍. ويستفيد بالاذن في التجارة كل ما يندرج تحت اسمها وما كان من لوازمها وتوابعها، كالنشر والطي وحمل المتاع إلى الحانوت ورد بعيب ومخاصمة نفي عهدة، والمراد المخاصمة الناشئة عن المعاملة، أما مخاصمة الغاصب والسارق ونحوهما فلا كما صرح به الرافعي في عامل القراض، وهذا مثله. فإن لم ينص على شئ تصرف بحسب المصلحة في كل الأنواع والأزمنة والبلدان. ولو أعطاه ألفا وقال له: أتجر فيه فله أن يشتري بعين الألف وبقدره في ذمته ولا يزيد. فإن اشترى في ذمته ثم تلف الألف قبل تسليمه
(٩٩)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، البيع (4)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429