المسلمين والكفار وتجب الصلاة عليهما، وينوى الصلاة على المسلم منهما إن صلي عليهما معا أو على واحد واحد فينوي الصلاة عليه إن كان مسلما كما علم ذلك من الصلاة على الميت.
كتاب الجعالة بتثليث الجيم كما قاله ابن مالك وغيره، واقتصر المصنف في تحريره كالجوهري على الكسر وابن الرفعة في كفايته على الفتح. (وهي) لغة اسم لما يجعل للانسان على فعل شئ. وكذا الجعل والجعيلة. وشرعا: التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه. (كقوله) أي مطلق التصرف: (من) خاط ثوبي هذا قميصا فله كذا، أو (رد آبقي) أو آبق زيد (فله كذا) فعرفه المصنف بالمثال وذكرها تبعا للجمهور بعد باب اللقيط لأنها طلب التقاط الضالة، ومنهم من ذكرها عقب الإجارة كصاحب التنبيه والغزالي وتبعهم في الروضة لأنها عقد على عمل. والأصل فيها قبل الاجماع خبر الذي رقاه الصحابي بالفاتحة على قطيع من الغنم كما في خبر الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وهو الرقي كما رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، والقطيع ثلاثون رأسا من الغنم ويستأنس لها بقوله تعالى: * (ولمن جاء به حمل بعير) * وكان معلوما عندهم كالوسق، ولو استدل بالآية لما قدمته في غير هذا الباب أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا وإن ورد في شرعنا ما يقرره.
قال الزركشي: ويستنبط من هذا الحديث جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية ولم يذكروه اه. وهو ظاهر إن حصل فيه تعب وإلا فلا كما يعلم مما يأتي، ولان الحاجة تدعو إليها في رد ضالة وآبق وعمل لا يقدر عليه ولا يجد من يتطوع برده ولا تصح الإجارة على رده للجهل بمكانه، فجازت كالقراض، واحتمل إبهام العامل فيها لأن القائل ربما لا يهتدي إلى الراغب في العمل. وأركانها أربعة: صيغة وعاقد وعمل وجعل، وقد بدأ بالأول منها معبرا عنه بالشرط كما مر له في غير هذا المحل فقال: (ويشترط) فيها لتحقق (صيغة) من الجاعل من الصيغ السابقة ونحوها، (تدل على) إذن في (العمل) بطلب، كقوله: رد عبدي أو عبد فلان ولك كذا أو بشرط كقوله: إن رددت عبدي فلك كذا. والصيغة المذكورة في المتن لا دلالة فيها على الاذن في الرد إلا من جهة العرف لا الوضع. (بعوض) معلوم مقصود (ملتزم) بما مر من الصيغ ونحوها، لأنها معاوضة فافتقرت إلى صيغة تدل على المطلوب وقدر المبذول. وإشارة الأخرس المفهمة تقوم مقام الصيغة.
(فلو) رده من علم بإذنه قبل رده استحق الجعل الملتزم سواء أعلمه بواسطة أم بدونها. نعم إن قال: إن رد عبدي من سمع ندائي فله كذا فرده من علم نداءه ولم يسمعه لم يستحق شيئا وإن عمل طامعا كما قاله الماوردي. وإن (عمل بلا إذن) كأن عمل قبل النداء فلا شئ له، لأنه عمل متبرعا وإن كان معروفا برد الضوال، ودخل العبد مثلا في ضمانه كما جزم به الماوردي.
(أو أذن لشخص فعمل غيره فلا شئ له) أي لواحد ممن ذكر. أما العامل بغير إذن فلما مر، وأما المعين فلم يعمل. نعم إن كان الغير رقيق المأذون له ورد بعد علم سيده بالالتزام استحق المأذون له الجعل لأن يد رقيقه كيده. ولو قال: من رد آبقي فله كذا فرده من لم يبلغه نداؤه، أو قال: إن رده زيد فله كذا فرده زيد غير عالم بإذنه أو أذن له في الرد ولم يشرط عوضا أو شرط عوضا غير مقصود كالذم فلا شئ للراد.
تنبيه: أطلق المصنف أنه إذا لم يذكر عوضا عدم الاستحقاق من غير تفصيل، وأجرى جماعة فيه خلاف الغسال ونحوه، وقد استحسن المصنف التفصيل السابق في الإجارة. ويشترط في الصيغة عدم التأقيت كالقراض، فلو قال: من رد آبقي اليوم فله كذا لم يصح لأنه ربما لا يظفر به في ذلك اليوم. ويؤخذ من التشبيه بالقراض أنه لا يصح تعليقا، وهو ظاهر وإن لم أر من تعرض له. (و) لا يشترط في الجاعل كونه مالكا، وحينئذ (لو قال أجنبي) ليس