مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٤٢٩
المسلمين والكفار وتجب الصلاة عليهما، وينوى الصلاة على المسلم منهما إن صلي عليهما معا أو على واحد واحد فينوي الصلاة عليه إن كان مسلما كما علم ذلك من الصلاة على الميت.
كتاب الجعالة بتثليث الجيم كما قاله ابن مالك وغيره، واقتصر المصنف في تحريره كالجوهري على الكسر وابن الرفعة في كفايته على الفتح. (وهي) لغة اسم لما يجعل للانسان على فعل شئ. وكذا الجعل والجعيلة. وشرعا: التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه. (كقوله) أي مطلق التصرف: (من) خاط ثوبي هذا قميصا فله كذا، أو (رد آبقي) أو آبق زيد (فله كذا) فعرفه المصنف بالمثال وذكرها تبعا للجمهور بعد باب اللقيط لأنها طلب التقاط الضالة، ومنهم من ذكرها عقب الإجارة كصاحب التنبيه والغزالي وتبعهم في الروضة لأنها عقد على عمل. والأصل فيها قبل الاجماع خبر الذي رقاه الصحابي بالفاتحة على قطيع من الغنم كما في خبر الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وهو الرقي كما رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، والقطيع ثلاثون رأسا من الغنم ويستأنس لها بقوله تعالى: * (ولمن جاء به حمل بعير) * وكان معلوما عندهم كالوسق، ولو استدل بالآية لما قدمته في غير هذا الباب أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا وإن ورد في شرعنا ما يقرره.
قال الزركشي: ويستنبط من هذا الحديث جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية ولم يذكروه اه‍. وهو ظاهر إن حصل فيه تعب وإلا فلا كما يعلم مما يأتي، ولان الحاجة تدعو إليها في رد ضالة وآبق وعمل لا يقدر عليه ولا يجد من يتطوع برده ولا تصح الإجارة على رده للجهل بمكانه، فجازت كالقراض، واحتمل إبهام العامل فيها لأن القائل ربما لا يهتدي إلى الراغب في العمل. وأركانها أربعة: صيغة وعاقد وعمل وجعل، وقد بدأ بالأول منها معبرا عنه بالشرط كما مر له في غير هذا المحل فقال: (ويشترط) فيها لتحقق (صيغة) من الجاعل من الصيغ السابقة ونحوها، (تدل على) إذن في (العمل) بطلب، كقوله: رد عبدي أو عبد فلان ولك كذا أو بشرط كقوله: إن رددت عبدي فلك كذا. والصيغة المذكورة في المتن لا دلالة فيها على الاذن في الرد إلا من جهة العرف لا الوضع. (بعوض) معلوم مقصود (ملتزم) بما مر من الصيغ ونحوها، لأنها معاوضة فافتقرت إلى صيغة تدل على المطلوب وقدر المبذول. وإشارة الأخرس المفهمة تقوم مقام الصيغة.
(فلو) رده من علم بإذنه قبل رده استحق الجعل الملتزم سواء أعلمه بواسطة أم بدونها. نعم إن قال: إن رد عبدي من سمع ندائي فله كذا فرده من علم نداءه ولم يسمعه لم يستحق شيئا وإن عمل طامعا كما قاله الماوردي. وإن (عمل بلا إذن) كأن عمل قبل النداء فلا شئ له، لأنه عمل متبرعا وإن كان معروفا برد الضوال، ودخل العبد مثلا في ضمانه كما جزم به الماوردي.
(أو أذن لشخص فعمل غيره فلا شئ له) أي لواحد ممن ذكر. أما العامل بغير إذن فلما مر، وأما المعين فلم يعمل. نعم إن كان الغير رقيق المأذون له ورد بعد علم سيده بالالتزام استحق المأذون له الجعل لأن يد رقيقه كيده. ولو قال: من رد آبقي فله كذا فرده من لم يبلغه نداؤه، أو قال: إن رده زيد فله كذا فرده زيد غير عالم بإذنه أو أذن له في الرد ولم يشرط عوضا أو شرط عوضا غير مقصود كالذم فلا شئ للراد.
تنبيه: أطلق المصنف أنه إذا لم يذكر عوضا عدم الاستحقاق من غير تفصيل، وأجرى جماعة فيه خلاف الغسال ونحوه، وقد استحسن المصنف التفصيل السابق في الإجارة. ويشترط في الصيغة عدم التأقيت كالقراض، فلو قال: من رد آبقي اليوم فله كذا لم يصح لأنه ربما لا يظفر به في ذلك اليوم. ويؤخذ من التشبيه بالقراض أنه لا يصح تعليقا، وهو ظاهر وإن لم أر من تعرض له. (و) لا يشترط في الجاعل كونه مالكا، وحينئذ (لو قال أجنبي) ليس
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429