دخوله بعرف مطرد، وهو بكسر الشين: النصيب من الماء: بخلاف ما لو باعها لا يدخل، لأن المنفعة هنا لا تحصل بدونه أو شرط في العقد، فإن اضطرب العرف فيه أو استثنى الشرب ولم يوجد شرب غيره، لم يصح العقد للاضطراب في الأول وكما لو استثنى ممر الدار في بيعها في الثاني، فإن وجد شرب غيره صح الزوال المانع بالاغتناء عن شربها (والامتناع الشرعي) لتسليم المنفعة (كالحسى) في حكمه.
(تنبيه) استثنى من هذه القاعدة مسائل: منها ما لو رأى المتيمم ماء في صلاته التي تسقط القضاء ثم تلف امتنع عليه التنفل بعد السلام بذلك التيمم مع أنه رآه، وهو ممنوع من استعماله شرعا لأجل الصلاة، ولم يجعلوه كما لو رآه وثم مانع منه حسي كسبع وعدو، ومنها ما ذكروه في الايلاء أن المانع إذا قام بالمرأة إن كان حسيا منع من ضرب المدة أو شرعيا فلا في بعض الصور، ومنها الإقالة فإنها تجوز بعد تلف المبيع ولا تجوز بعد بيع المبيع أو إجارته، ومنها ما لو فقد إحدى رجليه ولبس الخلف على الأخرى فإنه يجوز أن يمسحه، ولو كانت عليلة بحيث لا تغسل لم يسمح خف الأخرى على الصحيح. ثم فرع على القاعدة المذكورة قوله (فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة) لحرمة قلعها، وفى معناها إن قلعها يزيل لالم. وأما المستحق قلعها في قصاص فيجوز الاستئجار له، لأن الاستئجار في القصاص واستيفاء الحدود جائز، وفى البيان أن الأجرة على المقتص منه إذا لم ينصب الإمام جلادا يقيم الحدود ويرزقه من مال المصالح، ولو كان السن صحيحا ولكن النصب تحته مادة من نزلة ونحوها، وقال أهل الخبرة لا تزول المادة إلا بقلعها، فالأشبه كما قال الأذرعي جواز القلع للضرورة، واليد المتأكلة كالسن الوجعة، جوز للحاجة ولو استأجره لقلع سن وجعة فبرئت انفسخت الإجارة التعذر القلع. فإن لم تبرأ ومنعه من قلعها لم يجبر عليه ويستحق الأجرة بتسليم نفسه ومضى مدة إمكان العمل لكنها تكون غير مستقرة حتى لو سقطت رد الأجرة كمن مكنت الزوج فلم يطأها ثم فارق، ويفارق ذلك ما لو حبس الدابة مدة إمكان السير حيث تستقر عليه الأجرة لتلف المنافع تحت يده (و) لا استئجار مسلمة (حائض) أو نفساء أو مستحاضة إجارة عين (الخدمة مسجد) وإن أمنت التلويث، وجوزنا العبور لاقتضاء المكث أو التردد، وهي ممنوعة منه أما الكافرة إذا أمنت التلويث فالأشبه الصحة كما قاله الأذرعي بناء على الأصح من تمكين الكافر الجنب من المكث بالمسجد لأنها التلويث فالأشبه الصحة كما قاله الأذرعي بناء على الأصح من تمكين الكافر الجنب من المكث فلو دخلت وكنست عصت ولم تستحق أجرة، وفى معنى خدمة المسجد تعليم القرآن، وفى معنى الحائض المستحاضة ومن به جراحة نضاحة إذا لم لم يأمن التلويث. وأما إجارة من ذكر في الذمة فتصح، ولا استئجار لتعليم التوراة والإنجيل والسحر والفحش والنجوم الرمل ولا لختان الصغير الذي لا يحتمل ولا لختان الكبير في شدة الحر والبرد ولا لتثقيب الاذن ولو والفحش والنجوم والرمل ولا لختان الصغير الذي لا يحتمل ولا لختان الكبير في شدة الحر والبرد ولا لتثقيب الاذن ولو لأنثى ولا للزمر والنياحة وحمل الخمر وغير المحترمة لا للإراقة ولا لتصوير الحيوانات وسائر المحرمات، وجعل في النبية من المحرمات الغناء والنياحة وحمل الخمر غير المحترمة لا للإراقة ولا لتصوير الحيوانات وسائر المحرمات، وجعل في النبية من المحرمات الغناء، وفيه كلام ذكرته في شرحة، ولا يجوز أخذ العوض على شئ من ذلك الميتة. أما الاستئجار على حمل الخمر للإراقة أو حمل المحترمة فجاز كنقل الميتة إلى المزبلة، وكما يحرم أخذ الأجرة على المحرم يحرم إعطاؤها إلا لضرورة كفك الأسير وإعطاء الشاعر لئلا يهجوه الظالم ليدفع ظلمه والحاكم ليحكم فلا يحرم الاعطاء عليها (وكذا) حرة (منكوحة) لغير المستأجر تملك منافع نفسها، ولا تجوز إجارة عين كما قاله القاضي حسين وغيره (لرضاع أو غيره) مما لا يؤدي لخلوة محرمة (بغير إذن الزوج في الأصح) لأن أوقاتها مستغرقة بحقه، والثاني يجوز لأن محله غير محل النكاح إذ لاحق له في لبنها وخدمتها لكن له فسخها حفظها لحقه.
(تنبيه) استثنى من كلام المصنف ما لو كان الزوج غائبا غيبة بعيدة أو كان طفلا فأجرت نفسها لعمل تعمله في منزله