مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٢١٤
كدراهم ودنانير، (أو صفة كصحاح ومكسرة) وحنطة جديدة وحنطة عتيقة، أو بيضاء وسوداء، أو بيضاء وحمراء، لامكان التمييز وإن كان فيه عسر، فإن خلطا حينئذ وتلف نصيب أحدهما تلف عليه فقط وتعذرت الشركة في الباقي.
تنبيه: قضية كلام المصنف أنه لا يشترط تساوي المثلين في القيمة، وهو كذلك. فلو خلطا قفيزا مقوما بمائة بقفيز مقوم بخمسين صح، وكانت الشركة أثلاثا بناء على قطع النظر في المثلي عن تساوي الاجزاء في القيمة، وإلا فليس هذا القفيز مثلا لذلك القفيز وإن كان مثليا في نفسه. ولو كان كل منهما يعرف ماله بعلامة لا يعرفها غيره ولا يتمكن من التمييز هل تصح الشركة نظرا إلى حال الناس أو لا نظرا إلى حالهما؟ قال في البحر: يحتمل وجهين اه‍. والظاهر عدم الصحة أخذا من عموم كلام الأصحاب. (هذا) أي اشتراط الخلط، (إذا أخرجا مالين وعقدا، فإن ملكا مشتركا) مما تصح فيه الشركة أو لا كالعروض كما هو ظاهر إطلاق المصنف، وإن قيده الشارح بالقسم الأول، (بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل) منهما (للآخر في التجارة فيه تمت الشركة) لأن المعنى المقصود بالخلط حاصل، (والحيلة في الشركة في) باقي (العروض) من المتقوم كالثياب (أن يبيع كل واحد) منهما (بعض عرضه ببعض عرض الآخر) سواء أتجانس العوضان أم اختلفا، أو يبيع كل واحد منهما بعض عرضه لصاحبه بثمن في الذمة ثم يتقاصا. (ويأذن له) بعد التقابض وغيره مما شرط في البيع (في التصرف) فيه. وهذا كما قال الامام أبلغ في الاشتراك، أي من خلط المالين، لأن ما من جزء هنا إلا وهو مشترك بينهما، وهناك وإن وجد الخلط فمال كل واحد ممتاز عن مال الآخر، وحينئذ فيملكانه بالتسوية إن بيع نصف بنصف وإن بيع بثلثين أو ربع بثلاثة أرباع لأجل تفاوتهما في القيمة ملكاه على هذه النسبة أيضا. هذا إذا لم يشرطا في التبايع الشركة، فإن شرطاها فسد البيع كما نقله في الكفاية عن جماعة وأقره، ولا يشترط عليهما بقيمة العوضين.
تنبيه: كان الأولى أن يقول: ومن الحيلة لأن منها ما ذكرته بعد كلامه، وأن يقول في باقي العروض كما قدرته في كلامه: أو في المنقولات لأن الشركة في المثليات جائزة بالخلط مع أنها من العروض، إذ العرض ما عدا النقد، وأن يقول:
ثم يأذن فإنه يجب تأخير الاذن عن البيع ليقع الاذن بعد الملك والقدرة على التصرف، وأن يحذف لفظة كل فإنه لو باع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر وتقاصا حصل الغرض. ولعل مراده كما قال بعض المتأخرين كل واحد على البدل، وقال الشارح: كل محتاج إليه في الاذن ونسبة البيع إليه بالنظر إلى المشتري بتأويل أنه بائع للثمن. (ولا يشترط) في الشركة (تساوي قدر المالين) أي تساويهما في القدر كما في المحرر وغيره، بل تثبت الشركة مع تفاوتهما على نسبة المالين، لأنه لا محذور فيه إذ لا محذور فيه إذ الربح والخسران على قدر المالين كما سيأتي. (والأصح أنه لا يشترط العلم بقدرهما) أي بقدر كل من المالين أهو النصف أم غيره، (عند العقد) إذا أمكن معرفته من بعد بمراجعة حساب أو وكيل، لأن الحق لا يعدوهما وقد تراضيا، بخلاف ما لا يمكن معرفته. والثاني: يشترط، وإلا يؤدي إلى جهل كل منهما بما أذن فيه وبما أذن له فيه. ومأخذ الخلاف أنه إذا كان بين اثنين مال مشترك كل منهما جاهل بقدر حصته فأذن كل منهما للآخر في التصرف في نصيبه منه يصح الاذن في الأصح ويكون الثمن بينهما كالمثمن، ولو جهلا القدر وعلما النسبة بأن وضع أحدهما الدراهم في كفة الميزان ووضع الآخر بإزائها مثلها صح جزما كما قاله الماوردي وغيره، ولو اشتبه ثوباهما لم يكشف للشركة كما في أصل الروضة لأن ثوب كل منهما متميز عن الآخر. (ويتسلط كل منهما على التصرف) إذا وجد الاذن من الطرفين، (بلا ضرر) كالوكيل، (فلا يبيع نسيئة) للغرر (ولا بغير نقد البلد ولا) يبيع ولا يشتري (بغبن
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429