كدراهم ودنانير، (أو صفة كصحاح ومكسرة) وحنطة جديدة وحنطة عتيقة، أو بيضاء وسوداء، أو بيضاء وحمراء، لامكان التمييز وإن كان فيه عسر، فإن خلطا حينئذ وتلف نصيب أحدهما تلف عليه فقط وتعذرت الشركة في الباقي.
تنبيه: قضية كلام المصنف أنه لا يشترط تساوي المثلين في القيمة، وهو كذلك. فلو خلطا قفيزا مقوما بمائة بقفيز مقوم بخمسين صح، وكانت الشركة أثلاثا بناء على قطع النظر في المثلي عن تساوي الاجزاء في القيمة، وإلا فليس هذا القفيز مثلا لذلك القفيز وإن كان مثليا في نفسه. ولو كان كل منهما يعرف ماله بعلامة لا يعرفها غيره ولا يتمكن من التمييز هل تصح الشركة نظرا إلى حال الناس أو لا نظرا إلى حالهما؟ قال في البحر: يحتمل وجهين اه. والظاهر عدم الصحة أخذا من عموم كلام الأصحاب. (هذا) أي اشتراط الخلط، (إذا أخرجا مالين وعقدا، فإن ملكا مشتركا) مما تصح فيه الشركة أو لا كالعروض كما هو ظاهر إطلاق المصنف، وإن قيده الشارح بالقسم الأول، (بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل) منهما (للآخر في التجارة فيه تمت الشركة) لأن المعنى المقصود بالخلط حاصل، (والحيلة في الشركة في) باقي (العروض) من المتقوم كالثياب (أن يبيع كل واحد) منهما (بعض عرضه ببعض عرض الآخر) سواء أتجانس العوضان أم اختلفا، أو يبيع كل واحد منهما بعض عرضه لصاحبه بثمن في الذمة ثم يتقاصا. (ويأذن له) بعد التقابض وغيره مما شرط في البيع (في التصرف) فيه. وهذا كما قال الامام أبلغ في الاشتراك، أي من خلط المالين، لأن ما من جزء هنا إلا وهو مشترك بينهما، وهناك وإن وجد الخلط فمال كل واحد ممتاز عن مال الآخر، وحينئذ فيملكانه بالتسوية إن بيع نصف بنصف وإن بيع بثلثين أو ربع بثلاثة أرباع لأجل تفاوتهما في القيمة ملكاه على هذه النسبة أيضا. هذا إذا لم يشرطا في التبايع الشركة، فإن شرطاها فسد البيع كما نقله في الكفاية عن جماعة وأقره، ولا يشترط عليهما بقيمة العوضين.
تنبيه: كان الأولى أن يقول: ومن الحيلة لأن منها ما ذكرته بعد كلامه، وأن يقول في باقي العروض كما قدرته في كلامه: أو في المنقولات لأن الشركة في المثليات جائزة بالخلط مع أنها من العروض، إذ العرض ما عدا النقد، وأن يقول:
ثم يأذن فإنه يجب تأخير الاذن عن البيع ليقع الاذن بعد الملك والقدرة على التصرف، وأن يحذف لفظة كل فإنه لو باع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر وتقاصا حصل الغرض. ولعل مراده كما قال بعض المتأخرين كل واحد على البدل، وقال الشارح: كل محتاج إليه في الاذن ونسبة البيع إليه بالنظر إلى المشتري بتأويل أنه بائع للثمن. (ولا يشترط) في الشركة (تساوي قدر المالين) أي تساويهما في القدر كما في المحرر وغيره، بل تثبت الشركة مع تفاوتهما على نسبة المالين، لأنه لا محذور فيه إذ لا محذور فيه إذ الربح والخسران على قدر المالين كما سيأتي. (والأصح أنه لا يشترط العلم بقدرهما) أي بقدر كل من المالين أهو النصف أم غيره، (عند العقد) إذا أمكن معرفته من بعد بمراجعة حساب أو وكيل، لأن الحق لا يعدوهما وقد تراضيا، بخلاف ما لا يمكن معرفته. والثاني: يشترط، وإلا يؤدي إلى جهل كل منهما بما أذن فيه وبما أذن له فيه. ومأخذ الخلاف أنه إذا كان بين اثنين مال مشترك كل منهما جاهل بقدر حصته فأذن كل منهما للآخر في التصرف في نصيبه منه يصح الاذن في الأصح ويكون الثمن بينهما كالمثمن، ولو جهلا القدر وعلما النسبة بأن وضع أحدهما الدراهم في كفة الميزان ووضع الآخر بإزائها مثلها صح جزما كما قاله الماوردي وغيره، ولو اشتبه ثوباهما لم يكشف للشركة كما في أصل الروضة لأن ثوب كل منهما متميز عن الآخر. (ويتسلط كل منهما على التصرف) إذا وجد الاذن من الطرفين، (بلا ضرر) كالوكيل، (فلا يبيع نسيئة) للغرر (ولا بغير نقد البلد ولا) يبيع ولا يشتري (بغبن