أوفى غير محله لا يؤثر ذلك الحكم الخاص وقد يؤثر في حكم من جنس ذلك الحكم مثاله الزنا علة للرجم في المحصن فإذا فقد الاحصان لا يؤثر الرجم ولكنه يؤثر في حكم من جنسه وهو الجلد فالطعم علة في تحريم الثلاثة التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض إذا كان في جنس واحد أما إذا كان في جنسين فيؤثر في النساء والتفرق فقط فمطلق الطعم علة لتحريم هذين الشيئين من غير شرط وعلة لتحريم التفاضل بشرط كونه في جنس واحد فعليته مشتركة بين الثلاثة لكن في واحد منها بشرط وفى اثنين بغير شرط وعند هذا أذكر تقسيما في مطلق العقود وهي تنقسم إلى أربعة أقسام لأنه إما أن يحصل في العوضين اشتراك في علة الربا والجنسية أو لا يحصل واحد منهما أو يحصل الاشتراك في العلة فقط أو في الجنسية فقط (فالقسم الأول) يحرم فيه النساء إجماعا والتفاضل والتفرق قبل القبض (والثاني) يجوز فيه التفاضل والنساء والبدل قبل التقابض سواء كانا من أموال الربا كالذهب والحنطة أم لا كاسلام عبد في ثوبين وفى ثوب واحد (والثالث) تحريم النساء والتفرق ولا يحرم التفاضل كالذهب بالفضة والملح بالحنطة (والرابع) يجوز التفاضل فيه نقدا كبيع عبد بعبدين ولا خلاف عندنا في جوازه نساء ولبقية العلماء اختلاف فيه كما إذا أسلم ثوبا في ثوبين فالقسم الرابع وأحد نوعي القسم الثاني ذكرهما المصنف في الفصل الذي قبل هذا الفصل * إذا عرفت ذلك فاعتبار الجنسية في القسم الأول هل نقول الجنسية شرط العمل العلة فالجنسية وحدها لا أثر لها عندنا أو وصف من أوصافها فتكون مركبة أو مجمل فيه العلة فالذي يوجد في كلام المتقدمين من أصحابنا كالشيخ أبى حامد وغيره انه وصف وان العلة مركبة وتبعه على ذلك جماعة من العراقيين منهم المصنف وهو الذي يقتضيه كلام الكفاية في تخريج أبي بكر الصيدلاني من طريقة ناصر
(٩٢)