ما هو مجمع عليه (ومنها) ما هو مختلف فيه وسأبين ذلك واحدا واحدا إن شاء الله تعالى (الحكم الأول) تحريم التفاضل في الجنس الواحد من أموال الربا إذا بيع بعضه ببعض كبيع درهم بدرهمين نقدا أو صاع قمح بصاعين أو دينارا بدينارين ويسمى ربا الفضل لفضل أحد العوضين على الآخر وربا النقد في مقابلة ربا النسيئة واطلاق التفاضل على الفضل من باب المجاز فان الفضل في أحد الجانبين دون الآخر وقد أطبقت الأمة على تحريم التفاضل إذا اجتمع مع النساء وأما إذا انفرد نقدا فإنه كان فيه خلاف قديم صح عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما إباحته وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما مع رجوعه عنه وروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأسامة بن زيد رضي الله عنه وفيه عن معاوية شئ محتمل وزيد بن أرقم والبراء بن عازب من الصحابة رضي الله عنهم (فاما) التابعون فصح ذلك أيضا عن عطاء بن أبي رباح وفقهاء المكيين وروى عن سعيد وعروة ثم روي عن ابن عباس ما يقتضى رجوعه عن ذلك وكذلك عن ابن مسعود وانتدب جماعة من العلماء لتبيين رجوع من قال بذلك من الصدر الأول والتشوف إلى دعوى الاجماع على التحريم * وها أنا إن شاء الله تعالى أبين ما روى من الآثار عن القائلين بذلك ثم ما روي من رجوع من رجع عنه ثم أذكر كلام من تشوف لجعل المسألة إجماعية ثم أبين الحق في ذلك بحول الله تعالى وقوته فهذه أربعة فصول (الأول) ما روى من الآثار عن القائلين بذلك * روينا عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه
(٢٦)