رديانيه وعرابيه وجواميسه والصنف الواحد الذي يخالفهما معا لبن الإبل أو اركها وعواديها ومهريها ونجيبتها وعرابها وقال في باب بيع الآجال والألبان مختلفة وذكر أصنافها وصرح ببيعها متفاضلا قال أبو حامد إنه لا يعرف أنه نص على غير ذلك وقال القاضي الماوردي أنه نص في القديم على أنها صنف واحد وهذا غريب وبتقدير ثبوته لما اقتصر الشافعي في الجديد فيها على قول واحد ونص في الام في اللحمان على القولين المتقدمين قال الشيخ أبو حامد الأسفرايني وابن الصباغ والقاضي أبو الطيب قال أصحابنا يجب أن تكون الألبان أيضا على قولين لأنه لا فرق بينها وبين اللحمان وتوجبه القولين كما مر في مسألة اللحمان حرفا بحرف والصحيح من القولين أنها أجناس كما في اللحمان قاله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وممن جزم بهذه الطريقة وتخريجها على قولي اللحمان المحاملي في المجموع ورجحها أبو إسحاق المروزي والمصنف وقال الرافعي انها الأظهر عند الأكثرين وذهب آخرون إلى القطع بأنها أجناس مختلفة وفرقوا بينها وبين اللحمان بفرقين (أحدهما) ما ذكره في الكتاب وممن ذكره
(٢٢٤)