والرافعي وغيرهما وكذا الجلد جنس آخر قاله الرافعي واستدرك عليه في الروضة فقال المعروف أن الجلد ليس ربويا فيجوز بيع جلد بجلود وبغيرها فلا حاجة إلى قوله إنها جنس آخر (قلت) ويمكن حمل كلام الرافعي على الجلد الذي يؤكل كجلد السميط فإنه مأكول فكيف لا يكون ربويا وقد صرح صاحب التلخيص بجواز بيع اللحم المسموط في جلده وقد قال الماوردي انه إذا باع اللحم الذي عليه جلد يؤكل كجلد الحدأ والدجاج بمثله ففيه وجهان كالعظم وقال في الرونق المنسوب لأبي حامد الجلود مما اختلف قول الشافعي فيه هل هو نوع أو أنواع فيصح ما قاله الرافعي ويظهر أنه إذا باع اللحم مع جلده المأكول بلحم كان من قاعدة مد عجوة وصورة المسألة إذا كان اللحم يابسا والله أعلم * ورأيت في البحر للروياني ما هو أغرب من هذا قال إذا باع جلد الغنم بجلد البقر متفاضلا هل يصح يحتمل
(٢٢١)