فيها وفى الخلول قولان كما في اللحمان وحكى الماوردي ذلك عن ابن أبي هريرة وقد رأيت في تعليق الطبري عن ابن أبي هريرة أن ذلك على قولين أعني الادهان قال الشيخ أبو حامد وذهب سائر أصحابنا إلى فساد هذا التخريج وسيأتي الفرق في مسألة اللحمان إن شاء الله تعالى * إذا ثبت هذا فان باع شيئا من جنسه جاز بشرط رعاية الحلول والتماثل والتقابض لا خلاف في شئ من ذلك إلا الشيرج فقال ابن أبي هريرة لا يجوز بيع بعضه ببعض لما فيه من الملح والماء ونقل القاضي أبو الطيب ذلك أيضا عن ابن أبي إسحاق وستأتي هذه المسألة في كلام المصنف إن شاء الله تعالى وسيأتي أيضا في زيت الزيتون وزيت الفجل خلاف وممن أثبت القولين في تجانس الادهان المحاملي في اللباب وكذلك هو في الرونق المنسوب لأبي حامد * (الضرب الثاني) ما يقصد للدواء كدهن الخروع واللوز المر ونوى المشمش ونوى الخوخ وعد من ذلك أبو حامد الحبة الخضراء وأبو الطيب الخردل فهذا ربوي كالسقمونيا وغيره من الأدوية وحكم هذا الضرب في كونه أجناسا حكم الضرب الأول فان باع شيئا منه بجنسه حرمت المفاضلة وان باعه بغير جنسه حلت المفاضلة وحرم النساء ومقتضى ما نذكره قريبا من كلام الماوردي جريان خلاف في هذا الضرب في كونه ربويا
(١٨٥)