ما يستعمل فيه الزيت وهو مباين للزيت في طعمه وريحه وشجرته وهو فرع والزيتون أصل قال ويحتمل معنيين فالذي هو أولى به عندي والله أعلم ألا يحكم بأن يكون زيتا ولكن يحكم بأن يكون دهنا من الادهان فيجوز أن يباع الواحد منه بالاثنين من زيت الزيتون وذلك أنه إذا قال رجل أكلت زيتا أو اشتريت زيتا أعرف انه يراد به زيت الزيتون لأن الاسم له دون زيت الفجل وقد يحتمل أن يقال هو صنف من الزيت فلا يباع بالزيت إلا مثلا بمثل والسليط دهن الجلجلان وهو صنف غير زيت الفجل وغير زيت الزيتون فلا بأس بالواحد منه بالاثنين من كل واحد منهما والأصحاب عادتهم إذا ذكر الشافعي رحمه الله مثل هذا التردد يجعلوه تردد قول له قال المصنف في اللمع وقد قال المحامدي ان الشافعي نص في المسألة في الصرف على قولين فلعل نصه هناك أصرح من هذا وأطلق الشيخ أبو حامد حكاية القولين وقد ذكر الشافعي المسألة أيضا في باب ما يكون رطبا أبدا وقال فيه فزيت الزيتون صنف زيت الفجل صنف غيره جزم بذلك في هذا الباب وكذلك جزم في باب بيع الآجال من الام فقال ولا بأس بزيت الزيتون بزيت الفجل بزيت الفجل بالسمن متفاضلا وقد اقتضى كلامه فيما تقدم ترجيحه فلا جرم كان الصحيح أنهما جنسان وقد اقتضى كلام الرافعي أن في المسألة طريقين كأنه قال الزيت المعروف مع زيت الفجل جنسان ومنهم من قال حكمهما حكم اللحمان وقال الروياني ان القول بأنها جنسان أشهر وأصح كما قال المصنف رحمه الله وقد أشار الشافعي رضي الله عنه في ترجيحه أنهما جنسان إلى منع اتفاقهما في الاسم الخاص وأن زيت الفجل لا يسمى زيتا على سبيل الحقيقة بل هو من الادهان التي لم يوضع لها اسم خاص لكنه لما كان مستعملا في بعض ما يستعمل فيه الزيت أطلق عليه اسم زيت أي مجازا هذا معنى كلام الشافعي رضي الله عنه وهو قريب من بحثه الذي تقدم في الدقيق وإن كان في هذا زيادة على ذلك فلما انتفى وضع الخاص لهما وكانا مع
(١٩٠)