وإنما المراد بالألوان الأصناف فحينئذ الجنس والصنف واللون فيما نحن فيه سواء وليس المراد بالجنس ههنا ما يتعارفه الأصوليون فان ذلك اصطلاح آخر وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في شرح الرسالة إن قولنا جنس تارة يرجع إلى اتفاق في حكم من أحكام الشرع كالإبل والبقر والغنم في اشتراكهما في وجوب الزكاة والاجزاء في الضحايا والهدايا وانها من بهيمة الأنعام ذكر في تأييد قولهم في اللحوم وما قدمناه من اعتبار التسمية أولى لأن الدليل المتقدم دل عليه وما سواه لم يقم دليل على اعتباره وقد يقال إن مقتضى هذا الضابط أن يكون الطلع والرطب والتمر أجناسا لاختلافهما في الاسم الخاص وقد اتفق الأصحاب على أنها جنس واحد وان اختلفوا في بيع الطلع بالتمر والرطب وكذلك الدقيق والحنطة مختلفان في الاسم الخاص (فالجواب) أما الطلع فإنه اسم يدخل تحته طلع النخلة كله ثم هو بعد ذلك يصير إلى حالة تسمى بسرا أو رطبا أو تمرا فهو حين كان طلعا كان جنسا واحدا بلا إشكال للاتفاق في الاسم والحقيقة فحين انتقل شئ من الطلع إلى حالة يسمى فيهما تمرا أو رطبا لا يمكن أن يقال إنه
(١٧٨)