فيحرم فيهما جميع أنواع الربا واما أن يكونا من جنسين فاما أن يشتركا في علة الربا أو يختلفا فان اشتركا حرم النساء والتفرق وان اختلفا لم يحرم شئ كما لو لم يكن أحدهما ربويا * إذا عرف ذلك فإذا باع الربوي بربوي آخر يخالفه في علة الربا حل فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض لما ذكره المصنف رحمه الله وللاجماع المذكور نقله الشافعي رحمه الله تعالى في الاملاء واقتضاه كلامه في الام والمختصر ولفظه في الاملاء أصرح قال فيه (لأن المسلمين أجمعوا على أن لذهب والورق يسلمان فيما سواهما) وقال في الام في باب الآجال في الصرف (ولا أعلم المسلمين اختلفوا في أن الدنانير والدراهم يسلمان في كل شئ إلا أن أحدهما لا يسلم في الآخر) وقال في مختصر المزني رحمه الله (ولا أعلم بين المسلمين خلافا في أن الدينار والدرهم يسلمان في كل شئ ولا يسلم أحدهما في الآخر) اه والاستدلال بجواز
(١٧٢)