على لفظها فيقول فيه والمراد بذلك حرمة الربا في كل منهما على الافراد وأما المجموع حالة المقابلة المذكورة فلا يحرم فيه الربا أصلا لا بعلة ولا بعلتين وذلك واضح فلم تجتمع العلتان على حكم واحد بعينه بل الطعم علة لحرمة الربا في المطعومات فقط والثمنية علة حرمة الربا في النقد فالعلتان موجبتان لنوع حرمة الربا المقيد بذلك المحل وعبارة المصنف أخص من عبارته في التنبيه على قوله وان لم يحرم فيهما الربا بعلة واحدة فان ذلك شامل لما إذا باع الربوي بغير ربوي وإن كان التمثيل بعيد والحكم لا يختلف وعبارته في المهذب خاصة بما إذا كان العوضان ربويين وأما غير الربوي فإنه أفرد له الفصل الذي قبل هذا فلم يحتج أن يدرجه في كلامه ولو كان مقصوده إدراجه في الكلام لجاءت الأقسام خمسة لأنه إما أن لا يكون العوضان ربويين أو أحدهما ربويا دون الآخر وهذان القسمان لا يحرم فيهما شئ من أنواع الربا واما أن يكونا جميعا ربويين فاما أن لا يكون العوضان من جنس واحد
(١٧١)