يشتري منه الطعام بعينه الذي باع منه قبل أن يغيب عنه بمثل الثمن وبأقل منه وبأكثر نقدا وقد يشتريه منه وزيادة عليه بمثل الثمن أيضا وبأقل منه وبأكثر نقدا فهذه تسع مسائل إذا لم يغب المبتاع عن الطعام وتسع أخرى إذا غاب عليه ثمان عشرة مسألة في الشراء بالنقد ومثلها في الشراء إذا غاب إلى أجل مقاصة ومثلها أيضا في الشراء إلى أبعد من الأجل فمنها خمسة عشر مسألة لا تجوز وهي أن يشترى منه بأقل من الثمن نقدا الطعام الذي باع منه بعينه قبل أن يغيب عليه أو بعضه أو كله وزيادة عليه وان يشترى منه بأقل من الثمن أيضا مثل الطعام الذي باع منه بعد أن غاب عليه أو أقل منه نقدا أو مقاصة وان يشترى منه الطعام بعينه الذي باع منه وزيادة عليه بمثل الثمن أو أكثر منه نقدا أو مقاصة وبالله التوفيق * وقال أبو إسحاق التونسي المالكي في تعليقه في باب ما يكره من العينة وبيوع الآجال في كتاب ابن الموان من قول لمالك وأصحابه إنما تكره العينة في البيع إلى أجل وأما بيع النقود فلا إلا من عرف بالعينة المكروهة وإذا كانت البيعة الأولى إلى أجل والثانية نقدا أو إلى أجل اتهم فيها كل أحد وإذا كانت الأولى نقدا فلا يتهم في الثانية الا العينة خاصة (أصبغ) * وإذا كان أحدهما من أهل
(١٦٣)