فرع حسن قال ابن أبي الدم وذكر أنه شئ لم يزل يختلج في القلب وهو أن الأصحاب أطبقوا على أن المشترى في باب المعيب إذا اشترى شاة مثلا وقبضها ونتجت عنده ثم اطلع فيها على عيب قديم فله ردها والزيادة يختص المشترى بها هذا في شراء العرض فلو أسلم إليه في شئ وكان رأس مال السلم شاة موصوفة في الذمة ثم أحضرها المسلم في المجلس وقبضها منه المسلم إليه ثم افترقا ونتجت عنده ثم وجد بها عيبا فله ردها عليه ومطالبته بشاة سلمية موصوفة بالصفات المشروطة فهل يختص المسلم فيه بالنتاج قال ابن أبي الدم هذا لم أر فيه نقلا إلى الآن ولا بلغنيه من أحد من الأئمة بل فرعته استنباطا من جهتي حيث اقتضاه التفريع على الأصول المذكرة ونشأ مما ذكره الإمام وصدره في
(١٣٧)