وهو القياس والمنع رطبا فقط وعكسه لكنه فرضها في الرطب الذي لو جفف فسد ولم يبق فيه انتفاع يحتفل به فمن المعلوم أنه لا بد من المنفعة التي هي شرط في كل بيع وإنما مراده والله أعلم بصورة المسألة أن نقل منفعته ولهذا قال لا يحتفل بها (اما) لو وصل إلى حالة لا ينتفع به أصلا لم يجز بيعه بجنسه ولا بغيره ولم يأت فيه في حال رطوبته الا القولان الأصليان ان يباع بعضه ببعض أو لا يباع أصلا وهو الصحيح وقد تقدم نظير المسألة في الفواكه وحكى الإمام فيها ثلاثة أوجه (الأول) وقال إنه لم يصر أحد من أئمة المذهب إلى الرابع المذكور ههنا والفارق ما تقدمت الإشارة إليه أن الرطب لم يعتد فيه الجفاف أصلا بخلاف المشمش والخوخ ونحوه فإنه معتاد وإن كان قليلا وكتب هناك عن جماعة من الأصحاب أنهم جزموا بالجواز في حالة الجفاف (وأما) هنا في الرطب الذي لا يجئ منه تمر فقل من تعرض لهذا الفرع غير الإمام وعذرهم بالسكوت عنه فرض المسألة في رطب لا يصير تمرا فان فرض ما ذكره الإمام وان الرطب ييبس وصارت فيه منفعة تقابل بالأعواض وان لم تكن هي المقصودة منه فينبغي أن يجوز بيع بعضه ببعض وان منعنا بيع رطبه برطبه لانتفاء النقصان الذي أشار الحديث إلى أنه علة المنع والله أعلم *
(٤٤٩)