الخدري رضي الله عنه قال " حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوى من الليل حتى كفينا وذلك قول الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال فدعي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر وأحسن كما يصلي في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك " ولان الأذان للاعلام بالوقت وقد فات الوقت والإقامة لاستفتاح الصلاة وذلك موجود وقال في القديم يؤذن ويقيم للأولى وحدها ويقيم للتي بعدها والدليل عليه ما روي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه " أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فامر بلالا فاذن ثم أقام فصلي الظهر ثم أقام فصلي العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلي العشاء " ولأنهما صلاتان جمعهما وقت واحد فكانتا باذان وإقامتين كالمغرب والعشاء بالمزدلفة فان النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما باذان وإقامتين وقال في الاملاء ان أمل اجتماع الناس اذن وأقام وإن لم يؤمل أقام والدليل عليه ان الأذان يراد لجمع الناس فإذا لم يؤمل الجمع لذم يكن للأذان وجه وإذا أمل كان له وجه قال أبو إسحاق وعلى هذا القول للصلاة الحاضرة أيضا إذا أمل الاجتماع لها اذن وأقام وإن لم يؤمل أقام ولم يؤذن) * * * (الشرح) * حديث أبي سعيد رضي الله عنه صحيح رواه الامامان أبو عبد الله الشافعي وأحمد بن حنبل في مسنديهما بلفظه هنا باسناد صحيح ورواه النسائي لكن لم يذكر المغرب والعشاء واسناده صحيح أيضا وحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرسل فإنه من رواية ابنه أبي عبيدة عنه وابنه لم يسمع منه لصغره وقد سبق بيان هذا في آخر باب مواقيت الصلاة وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين صحيح رواه مسلم من رواية جابر ويوم الخندق هو يوم الأحزاب وكان ذلك سنة أربع من الهجرة وقيل سنة خمس وحديث ابن مسعود كان يوم الخندق أيضا وهو مخالف لحديث أبي سعيد ويجاب عن اختلافهما بأنهما قضيتان جرتا في أيام الخندق فان أيام الخندق كانت خمسة عشر يوما وكان فوات هذه الصلوات
(٨٣)