* (الشرح) * فيه مسائل (إحداها) لا يصح أذان كافر على أي ملة كان فان أذن فهل يكون أذانه اسلاما ينظر إن كان عيسويا والعيسوية طائفة من اليهود ينسبون إلى عيسى اليهودي الأصبهاني يعتقدون اختصاص رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم بالعرب فهذا لا يصير بالأذان مسلما لأنه إذا نطق بالشهادتين اعتقد فيها الاختصاص وإن كان غير عيسوي فله في نطقه بالشهادة ثلاثة أحوال أحدها أن يقولها حكاية بأن يقول سمعت فلانا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذا لا يصير مسلما بلا خلاف لأنه حاك كما لا يصير المسلم كافرا بحكايته الكفر والثاني أن يقولها بعد استدعاء بان يقول له انسان قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فيقولهما قصدا فهذا يصير مسلما بلا خلاف والثالث أن يقولها ابتداء لا حكاية ولا باستدعاء فهل يصير مسلما فيه وجهان مشهوران الصحيح منهما وبه قطع الأكثرون أنه يصير لنطقه بهما اختيارا والثاني لا يصير لاحتمال الحكاية وسواء حكمنا باسلامه أم لا لا يصح أذانه لأنه وان حكم باسلامه فإنما يحكم بعد الشهادتين فيكون بعض الأذان جرى في الكفر. ولو أذن المسلم ثم ارتد عقب فراغه اعتد باذانه ويستحب أن لا يعتد به لاحتمال أن تكون عرضت له الردة قبل فراغه وممن نص على هذا الشافعي (1) (المسألة الثانية) لا يصح أذان المجنون والمغمى عليه لان كلامهما لغو وليسا في الحال من أهل العبادة
(٩٩)