وسلم " أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة " وعن ابن عمر رضي الله عنهما " قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة " رواه أبو داود والنسائي باسناد صحيح وفى المسألة أحاديث كثيرة: واحتجوا بأقيسة كثيرة لا حاجة إليها مع الأحاديث الصحيحة قالوا والحكمة في افراد الإقامة أن السامع يعلم أنها إقامة فلو ثنيت لاشتبهت عليه بالأذان ولأنها للحاضرين فلم يحتج إلى تكرير للتأكيد بخلاف الأذان: وأجابوا عن حديث عبد الله بن زيد بان ابن أبي ليلى لم يدرك عبد الله بن زيد ولم يدرك أيضا معاذا هكذا أجاب به حفاظ الحديث واتفقوا عليه ولان المشهور عن عبد الله بن زيد افراد الإقامة كما سبق في أول الباب في حديث بدء الأذان قال ابن خزيمة سمعت الإمام محمد بن يحيى الدهلي يقول ليس في اخبار عبد الله بن زيد في الأذان أصح من هذا يعنى الرواية التي ذكرناها في أول الباب وعن حديث أبي محذورة أن الرواية اختلفت عنه فروى جماعة عنه افراد الإقامة وآخرون تثنيتها وقد روى ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي طرقهم وبينوها وقد اتفقنا نحن وأصحاب أبي حنيفة على أن حديث أبي محذورة هذا لا يعمل بظاهره لان فيه الترجيع وتثنية الإقامة
(٩٥)