طاهرا فحاضت نظرت فإن لم يدرك ما يسع فرض الوقت سقط الوجوب ولم يلزمه القضاء وقال أبو يحيى البلخي حكم حكم آخر الوقت فيلزمه في أحد القولين بركعة وفى الثاني بتكبيرة والمذهب الأول لأنه لم يتمكن من فعل الفرض فسقط وجوبه ويخالف آخر الوقت فإنه يمكنه ان يبني ما بقي على ما أدرك بعد الوقت فلزمه وان أدرك من الوقت ما يسع للفرض ثم طرأ الجنون أو الحيض استقر الوجوب ولزم القضاء إذا زال العذر وحكي عن أبي العباس أنه قال لا يستقر حتى يدرك آخر الوقت والمذهب الأول لأنه وجب عليه وتمكن من أدائه فأشبه إذا وجبت الزكاة وتمكن من أدائها فلم يخرج حتى هلك المال وأما الصلاة التي بعدها فلا تلزمه وقال أبو يحيى البلخي تلزمه العصر بادراك وقت الظهر وتلزمه العشاء بادراك وقت المغرب كعكسه والمذهب الأول لان وقت الأولي وقت للثانية على سبيل التبع ولهذا لا يجوز فعل الثانية في الجمع حتى يقدم الأولى بخلاف وقت الثانية فإنه وقت للأولى لا على وجه التبع ولهذا يجوز فعلها قبل الأولى) * * * (الشرح) * إذا طرأ العذر الذي يمكن طرآنه وهو الجنون والاغماء والحيض والنفاس فإن كان الماضي من الوقت دون قدر الفرض فطريقان المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور لا يجب شئ ولا يجب القضاء وقال أبو يحيى البلخي وغيره من أصحابنا حكم أول الوقت حكم آخره فيجب القضاء بادراك ركعة في قول وتكبيرة في قول وغلطه الأصحاب بما ذكره المصنف وإن كان قد مضي من الوقت قبل وجود العذر ما يسع تلك الصلاة وجب قضاء تلك الصلاة على الصحيح المنصوص وبه قطع الأكثرون وخرج ابن سريج قولا انه لا يجب القضاء الا إذا أدرك جميع الوقت خرجه من المسافر إذا سافر في أثناء الوقت نص على أن له القصر ولو كانت تجب بأول الوقت لم يقصر والمذهب الوجوب وقد سبق الجواب عن مسألة القصر قريبا في مسألة وجوب الصلاة بأول الوقت فعلى المذهب المعتبر أخف ما يمكن من الصلاة حتى لو دخلت في الصلاة في أول الوقت وطولتها فحاضت فيها وقد مضى من الوقت ما يسعها لو خففتها لزمها القضاء لأنها فوتتها مع التمكن ولو كان الرجل مسافرا فطرأ جنون أو اغماء أو كانت مسافرة فطرأ الحيض بعدما مضى من وقت الصلاة المقصورة ما يسع ركعتين وجب قضاؤها لأنه لو قصرها لأمكنه أداؤها هكذا صرح به الأصحاب منهم الشيخ أبو محمد الجويني في التبصرة وهل يشترط مع امكان فعلها امكان الطهارة فيه طريقان أحدهما لا لامكان تقديمها قبل الوقت الا إذا لم يجز تقديم طهارة صاحب الواقعة كالمتيمم
(٦٧)