الجماعة اختصت بوجوب الدعاء إليها والمذهب الأول لأنه دعاء إلى الصلاة فلم تجب كقوله الصلاة جامعة) * * * (الشرح) * الصقع بضم الصاد الناحية والكورة ويقال صقع وسقع وزقع بالصاد والسين والزاي ثلاث لغات وقوله الصلاة جامعة هو بنصبهما الصلاة على الاغراء وجامعة على الحال وقوله دعاء إلى الصلاة فلم تجب كقوله الصلاة جامعة يعني حيث تشرع الصلاة جامعة كالعيد والكسوف وهذا القياس ضعيف لأنه ليس في قوله الصلاة جامعة شعار ظاهر بخلاف الأذان وقوله شعائر الاسلام هي جمع شعيرة بفتح الشين قال أهل اللغة والمفسرون هي متعبدات الاسلام ومعالمه الظاهرة مأخوذة من شعرت أي علمت فهي ظاهرات معلومات. واما حكم المسألة ففي الأذان والإقامة ثلاثة أوجه كما ذكر المصنف أصحهما انهما سنة والثاني فرض كفاية والثالث فرض كفاية في الجمعة سنة في غيرها وهو قول ابن خيران والاصطخري كما ذكره المصنف وغيره وحكاه السرخسي عن أحمد السياري من أصحابنا ومما احتجوا به لكونهما سنة قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي المسيئ صلاته افعل كذا وكذا ولم يذكرهما مع أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء واستقبال القبلة وأركان الصلاة قال أصحابنا فان قلنا فرض كفاية فأقل ما يتأدى به الفرض أن ينتشر الأذان في جميع أهل ذلك المكان فإن كانت قرية صغيرة بحيث إذا أذن واحد سمعوا كلهم سقط الفرض بواحد وإن كان بلدا كبيرا وجب أن يؤذن في كل موضع واحد بحيث ينتشر الأذان في جميعهم فان أذن واحد فحسب سقط الحرج عن الناحية التي سمعوه دون غيرهم قال صاحب الإبانة ويسقط فرض الكفاية بالأذان لصلاة واحدة في كل يوم وليلة ولا يجب لكل صلاة وحكى أمام الحرمين هذا عنه ولم يحك عن غيره وقال لم أر لأصحابنا ايجابه لكل صلاته قال ودليله أنه إذا حصل مرة في كل يوم وليلة لم تندرس الشعار واقتصر الغزالي في البسيط على ما ذكره صاحب الإبانة وهذا الذي ذكروه خلاف ظاهر كلام جمهور أصحابنا فان مقتضى كلامهم واطلاقهم انه إذا قيل إنه فرض كفاية وجب لكل صلاة وهذا هو الصواب تفريعا على
(٨١)