ظهرت فصادف الوقت لا تصح صلاته لتفريطه بترك الاجتهاد والعلامة وإذا لم تكن له دلالة أو كانت فلم يغلب على ظنه شئ لزمه الصبر حتى يظن دخول الوقت والاحتياط أن يؤخر إلى أن يتيقنه أو يظنه ويغلب على ظنه أنه لو أخر خرج الوقت نص عليه الشافعي رحمه الله واتفق الأصحاب عليه وإذا قدر على الصبر إلى استيقان دخول الوقت جاز له الاجتهاد على الصحيح وهو قول جمهور أصحابنا وفيه وجه اختاره أبو إسحاق الأسفرايني وهو نظير مسألة الأواني إذا اشتبه أناءان ومعه ثالث يتيقن طهارته ولو كان في بيت مظلم وقدر على الخروج لرؤية الشمس فهل له الاجتهاد فيه وجهان حكاهما صاحب التتمة وغيره أحدهما لا لقدرته على اليقين والصحيح الجواز كما للصحابي اعتماد رواية صحابي وفتواه وإن كان قادرا على سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وتحصيل العلم القطعي بذلك وحيث جاز الاجتهاد فصلي به إن لم يتبين الحال فلا شئ عليه وإن بان وقوع الصلاة في الوقت أو بعده فلا شئ عليه وقد أجزأته صلاته لكن الواقعة فيه أداء والواقعة بعده قضاء على أصح الوجهين فعلى هذا لو كان مسافرا وقصرها وجبت اعادتها تامة إذا قلنا لا يجوز قصر المقضية وان بان وقوعها قبل الوقت وأدركه وجبت الإعادة بلا خلاف وإن لم يدركه فقولان الصحيح وجوب الإعادة وبه قطع الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقهما والبندنيجي والثاني لا يجب وهذا الخلاف والتفصيل كنظيره فيمن اشتبه عليه شهر رمضان ولو أخبره ثقة أن صلاته وقعت قبل الوقت فان أخبره عن علم ومشاهدة وجبت الإعادة كالحاكم إذا وجد النص بخلاف حكمه فإنه يجب نقض حكمه وان أخبره عن اجتهاد فلا إعادة بلا خلاف ولو علم المنجم الوقت بالحساب حكى صاحب البيان أن المذهب أنه يعمل به بنفسه ولا يعمل به غيره *
(٧٣)