والثاني يجب الظهر والعصر بمقدار خمس ركعات أربع للظهر وركعة للعصر وتجب المغرب مع العشاء بأربع ركعات ثلاث للمغرب وركعة للعشاء لان الوقت اعتبر لادراك الصلاتين فاعتبر وقت يكن الفراغ من أحداهما والشروع في الأخرى وغلط أبو إسحاق في هذا فقال أربع من العصر وركعة من الظهر وأربع من العشاء وركعة من المغرب وهذا خلاف النص في القديم وخلاف النظر لان العصر تجب بركعة فدل على أن الأربع للظهر وخرج أبو إسحاق في المسألة قولا خامسا انه يدرك الظهر والعصر بمقدار احدى الصلاتين وتكبيرة) * * * (الشرح) * إذا زال الصبا أو الكفر أو الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس في آخر الوقت فان بقي من الوقت قدر ركعة لزمته تلك الصلاة بلا خلاف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين كما سبق بيانه قريبا والمعتبر في الركعة أخف ما يمكن وحكي امام الحرمين عن والده أن قال مرة يكفي ركعة مسبوق وضعفه الامام وهل يشترط معها زمن امكان الطهارة فيه قولان حكاهما الخراسانيون وبعضهم يحكيا وجهين أصحهما وبه قطع العراقيون يشترط لظاهر الحديث والثاني يشترط ليتمكن من فعل الركعة وان بقي من الوقت قدر تكبيرة فما فوقها مما لا يبلغ ركعة فقولان أصحهما باتفاق الأصحاب تلزمه تلك الصلاة لأنه أدراك جزء منه كادراك الجماعة والثاني لا لمفهوم الحديث وقياسا على الجمعة وفى اشتراط زمن الطهارة القولان فان قلنا تلزم بتكبيره فأدرك زمن نصف تكبيره أن تصور ذلك ففي اللزوم به تردد للشيخ أبي محمد حكاه امام الحرمين والغزالي في البسيط لأنه ادراك جزء من الوقت الا انه لا يسع ركنا قال أصحابنا وشرط الوجوب بركعة أو تكبيره ان يمتد السلامة من المانع قدر امكان الطهارة وفعل تلك الصلاة فان عاد مانع قبل ذلك لم تجب مثاله بلغ صبي في آخر وقت العصر ثم جن أو أفاق مجنون ثم عاد جنونه أو طهرت ثم جنت أو أفاقت ثم حاضت فان مضى في حال السلامة ما يسع طهارة وأربع ركعات وجبت العصر وإلا فلا ويستوي في الادراك بركعة جميع الصلوات فإن كانت المدركة صبحا أو ظهرا أو مغربا لم يجب غيرها وإن كانت عصرا أو عشاء وجب مع العصر الظهر ومع العشاء المغرب بلا خلاف
(٦٥)