الأصل عدم التكبير في القيام (واعلم) ان جمهور الأصحاب أطلقوا أن تكبيرة الاحرام إذا وقع بعضها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته وكذا قاله الشيخ أبو محمد في التبصرة ثم قال إن وقع بعض تكبيرته في حال ركوعه لم تنعقد فرضا وان وقع بعضها في انحنائه وتمت قبل بلوغه حد الراكعين انعقدت صلاته فرضا لان ما قبل حد الركوع من جملة القيام ولا يضر الانحناء اليسير قال والحد الفاصل بين حد الركوع وحد القيام ان تنال راحتاه ركبتيه لو مد يديه فهذا حد الركوع وما قبله حد القيام فإن كانت يداه أو إحداهما طويلة خارجة عن العادة اعتبر عادة مثله في الخلقة هذا كلام الشيخ أبي محمد وهو وجه ضعيف والأصح أنه متى انحنى بحيث يكون إلى حد الركوع أقرب لم يكن قائما ولا تصح تكبيرته وقد سبق بيان هذا في فصل القيام (الثانية) ذكر الأزهري وغيره من أهل العربية في قوله الله أكبر قولين لأهل العربية أحدهما معناه الله كبير قالوا
(٢٩٧)