لتأكد سنة الصبح فالتحقت بالفرائض: واما الوتر فينوي سنة الوتر ولا يضيفها إلى العشاء لأنها مستقلة فان أوتر بأكثر من ركعة نوى بالجميع الوتر إن كان بتسليمة وإن كان بتسليمات نوى بكل تسليمة ركعتين من الوتر وقيل ينوى بما قبل الأخيرة صلاة الليل وقيل ينوى به سنة الوتر وقيل مقدمة الوتر وهذه الأوجه في الأفضل والأولوية دون الاشتراط والصحيح الأول (الضرب الثاني) النوافل المطلقة فيكفي فيها نية فعل الصلاة فقط ونقل الرافعي في اشتراط نية النفلية في الضرب الأول وجهين قال ولم يذكر وجهها في الضرب الثاني قال ويمكن ان يقال بجريانهما (قلت) الصواب انه لا تشترط النفلية في الأول ولا في الثانية لعدم المعنى الذي علل به الاشتراط في الفريضة وهذا هو المشهور في كتب الأصحاب والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * * (وان أحرم ثم شك هل نوى ثم ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه وان ذكر ذلك بعدما فعل شيئا من ذلك بطلت صلاته لأنه فعل فعلا وهو شاك في صلاته) * * * (الشرح) * إذا شك هل نوى أم لا أو هل اتي ببعض شروط النية أم لا وهو في الصلاة فينبغي له أن لا يفعل شيئا في حال الشك فان تذكر أنه اتي بكمالها قبل أن يفعل شيئا على الشك وقصر الزمان لم تبطل صلاته بلا خلاف وان طال بطلت على أصح الوجهين لانقطاع نظمها حكى الوجهين الخراسانيون وصاحب الحاوي وان تذكر بعد أن أتي مع الشك بركن فعلى كركوع أو سجود أو اعتدال بطلت صلاته بلا خلاف لما ذكره المصنف وان أبي بر كن قولي كالقراءة والتشهد بطلت أيضا على أصح الوجهين وهو المنصوص في الأم وبه قطع العراقيون كالفعلي والثاني لا تبطل وبه
(٢٨١)