أحدهما تصح لان المغروز من البيت ولهذا يدخل الأوتاد المغروزة في بيع الدار والثاني لا يصح لأنها غير متصلة بالبيت ولا منسوبة إليه وان صلى في عرصة البيت وليس بين يديه سترة ففيه وجهان قال أبو إسحاق لا يجوز وهو المنصوص لأنه صلي عليه ولم يصل إليه من غير عذر فأشبه إذا صلي على السطح وقالوا أبو العباس يجوز لأنه صلي إلى ما بين يديه من ارض البيت فأشبه إذا خرج من البيت وصلي إلى أرضه) * * * (الشرح) * حديث عمر رضي الله عنه ضعيف وسبق بيانه في باب طهارة البدن وقوله من غير عذر احتراز من حال شدة الخوف والنافلة في السفر وقوله غير مبنية هي بالباء الموحدة والنون وقد يقال بالثاء المثلثة بعدها باء موحدة ثم تاء مثناة فوق والأول أشهر وأجود والعرصة باسكان الراء لا غير (اما حكم المسألة) فقال أصحابنا لو وقف على أبي قبيس أو غيره من المواضع العالية على الكعبة بقربها صحت صلاته بلا خلاف لأنه يعد مستقبلا وان وقف على سطح الكعبة نظر ان وقف على طرفها واستدبر باقبها لم تصح صلاته بالاتفاق لعدم استقبال شئ منها وهكذا لو انهدمت والعياذ بالله فوقف على طرف العرصة واستدبر باقيها لم تصح صلاته ولو وقف خارج العرصة واستقبلها صح بلا خلاف اما إذا وقف في وسط السطح أو العرصة فإن لم يكن بين يديه شئ شاخص لم تصح صلاته
(١٩٨)