صلى الله عليه وسلم قال " الحجر من البيت " رواه مسلم وفى رواية " ست أذرع من الحجر من البيت " ولأنه لو طاف فيه لم يصح طوافه وأصحهما بالاتفاق لا تصح صلاته لان كونه من البيت مظنون غير مقطوع به ولو وقف الامام بقرب الكعبة والمأمومون خلفه مستديرين بالكعبة جاز ولو وقفوا في آخر المسجد وامتد صف طويل جاز وان وقف بقربه وامتد الصف فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة * قال المصنف رحمه الله *
(١٩٣)