ينتظرون حتى يصلوا في الثوب وقال في قوم في سفينة وليس فيها موضع يقوم فيه الا واحد انهم يصلون من قعود ولا يؤخرون الصلاة فمن أصحابنا من نقل الجواب في كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وقال فيهما قولان ومنهم من حملهما على ظاهرهما فقال في السترة ينتظرون وان خافوا الفوت ولا ينتظرون في القيام لان القيام يسقط مع القدرة بحال ولان القيام يتركه إلى بدل وهو القعود والستر يتركه إلى غير بدل) * * * (الشرح) * يستحب لمن كان معه ثوب أن يعيره لمحتاج إليه للصلاة ولا يلزمه الإعارة كما لا يلزمه بذل الماء للوضوء بخلاف بذله للعطشان إذ لا بدل للعطش وتصح الصلاة بالتيمم وعاريا وإذا امتنع من اعارته لم يجز قهره عليه لما ذكرنا وان أعار واحدا بعينه لزمه قبوله على الصحيح وبه قطع الجمهور وفيه وجه حكاه الدارمي وصاحب العدة والبيان وغيرهم لان فيه منة وهذا ليس بشئ وان وهبه له فثلاثة أوجه حكاها صاحب الحاوي والبيان وغيرهما الصحيح لا يجب القبول للمنة وبهذا قطع الجمهور والثاني يجب القبول وليس له رده على الواهب بعد قبضه الا برضى الواهب والثالث يجب القبول وله أن يرده بعد الصلاة فيه على الواهب ويلزم الواهب بعد ذلك قبوله وهذا الوجه حكاه أبو علي الطبري في الافصاح والقاضي أبو الطيب وآخرون واتفقوا على تضعيفه وإذا ضممنا مسألة العارية إلى الهبة حصل فيها أربعة أوجه الصحيح وبه قطع الجمهور يجب قبول العارية دون الهبة والثاني لا يجب القبول فيهما والثالث يجب فيهما والرابع يجب في الهبة دون العارية حكاه الدارمي في الاستذكار وكان قائله نظر إلى أن العارية مضمومة بخلاف الهبة وهذا ليس بشئ وحيث وجب القبول فتركه وصلي عريانا لم تصح صلاته في حال قدرته عليه بذلك الطريق أما إذا أعار جماعتهم ولم يعين واحدا فان اتسع الوقت صلي فيه واحد بعد واحد فان تنازعوا في المتقدم أقرع بينهم وان ضاق الوقت ففيه نصوص للشافعي وطرق للأصحاب وكلام مبسوط سبق بيانه واضحا في باب التيمم ولو رجع المعير في العارية في أثناء الصلاة نزعه وبني على صلاته ولا إعادة
(١٨٧)