على الصحيح المنصوص وبه قال أكثر الأصحاب وقال ابن سريج تصح وبه قال أبو حنيفة وداود ومالك في رواية عنه كما لو وقف على أبي قبيس وكما لو وقف خارج العرصة واستقبلها والمذهب الأول والفرق أنه لا يعد هنا مستقبلا بخلاف ما قاس عليه وهذا الوجه الذي لابن سريج جار في العرصة والسطح كما ذكرنا كذا نقله عنه امام الحرمين وصاحب التهذيب وآخرون وكلام المصنف يوهم أنه لا يقول به في السطح وليس الامر كذلك وإن كان بين يديه شئ شاخص من اجزاء الكعبة كبقية جدار ورأس حائط ونحوهما فإن كان ثلثي ذراع صحت وإلا فلا وقيل يشترط ذراع وقيل يكفي أدنى شخوص وقيل يشترط كونه قدر قامة المصلي طولا دون عرضا حكاه الشيخ أبو حامد وغيره والصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور الأول هو ثلثا ذراع ولو وضع بين يديه متاعا واستقبله لم يصح بلا خلاف ولو استقبل شجرة ثابتة أو جمع تراب العرصة أو السطح واستقبله أو حفر حفرة ووقف فيها أو وقف في آخر السطح أو العرصة واستقبل الطرف الآخر وهو مرتفع عن موقفه صحت بلا خلاف ولو استقبل حشيشا نابتا عليها أو خشبة أو عصا مغروزة غير مسمرة
(١٩٩)