المالكي وجماعة من الظاهرية وحكي عن ابن عباس وقال مالك واحمد يجوز النفل المطلق دون الفرض والوتر: دليلنا حديث بلال " ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة " رواه البخاري ومسلم وسبق قريبا الجواب عن حديث أسامة وقال أصحابنا وإذا صلي في الكعبة فله أن يستقبل أي جدار شاء وله ان يستقبل الباب إن كان مردودا أو مفتوحا وله عتبة قدر ثلثي ذراع تقريبا هذا هو الصحيح المشهور ولنا وجه انه يشترط في العتبة كونها بقدر ذراع وقيل يشترط قدر قامة المصلي طولا وعرضا ووجه ثالث أنه يكفي شخوصها باي قدر كان والمذهب الأول قال أصحابنا والنفل في الكعبة أفضل منه خارجها
(١٩٥)