له سائلة فهو نجس عندنا كما سبق في باب إزالة النجاسة وذكرنا خلاف أبي حنيفة واحمد فيه واتفق أصحابنا على أنه يعفى عن قليله وفى كثيره وجهان مشهوران أحدهما قاله الإصطخري لا يعفى عنه وأصحهما باتفاق الأصحاب يعفى عنه قال القاضي أبو الطيب هذا قول ابن سريج وأبي إسحاق المروزي قال صاحب البيان هذا قول عامة أصحابنا وقال المحاملي في المجموع هذا قول ابن سريج وأبي إسحاق وسائر أصحابنا قال الشيخ أبو حامد والمحاملي في التجريد القليل هو ما تعافاه الناس أي عدوه عفوا وتساهلوا فيه والكثير ما غلب على الثوب وطبقه وذكر الخراسانيون في ضبط القليل كلاما طويلا اختصره الرافعي ولخصه فقال في قول قديم القليل قدر دينار وفى قديم آخر القليل ما دون الكلف وعلى الجديد وجهان أحدهما الكثير ما يظهر للناظر من غير تأمل وامعان طلب والقليل دونه وأصحهما الرجوع إلى العادة فما يقع التلطخ به غالبا ويعسر الاحتراز منه فقليل وما لا فكثير فعلى الأول لا يختلف ذلك باختلاف البلاد والأوقات وعلى الثاني وجهان أحدهما يعتبر الوسط المعتدل فلا يعتبر من البلاد والأوقات ما يندر ذلك فيه أو يتفاحش وأصحهما يختلف باختلاف الأوقات والبلاد ويجتهد المصلي هل هو قليل أم كثير فلو شك ففيه احتمالان لإمام الحرمين أرجحهما وبه قطع الغزالي له حكم القليل والثاني له حكم الكثير وسواء في كل ما ذكرناه ما كان من هذا الدم في الثوب والبدن بالاتفاق فلو كان قليلا فعرق وانتشر التلطخ بسببه ففيه الوجهان في الكثير حكاهما المتولي والبغوي قال الشيخ أبو عاصم يعفى عنه وقال
(١٣٤)